الساباطي (1) " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صحاب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح، يضعه حيث يشاء ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما يشاء، إلى أن يأتيه الموت ".
ورواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وما قيل: من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته، فيشمل مرض الموت، فهو من الاحتمالات الباردة، والتخريجات الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر إلى أبي بصير (4) عنه عليه السلام وزاد فيه " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا " إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه، إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس إلا الثلث، إلا أن الضل في أن لا يضع من يعوله، ولا يضر بورثته ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم (5) أو الصحيح على القول بصحة حديثه، وهو المختار، وفاقا " لجمع من علمائنا الأبرار عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ".