قال في التذكرة: تقبل شهادة الوكيل مع الشرائط على موكله مطلقا "، وتقبل لموكله في غير ما هو وكيل فيه، كما لو وكله في بيع دار فشهد له بعد، ولو شهد فيما هو وكيل فيه، فإن كان ذلك قبل العزل لم تقبل، لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا، وهو ثبوت ولاية التصرف لنفسه، وإن كان بعد العزل، فإن كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم تقبل منه أيضا "، لأنه متهم أيضا "، حيث يريد تمشية قوله، واظهار الصدق فيما ادعاه أولا وإن لم يخاصم سمعت شهادته عندنا، انتهى.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات من الاشكال في ابتناء الأحكام الشرعية عليها، بعد ثبوت العدالة في الشاهد، ثم إنه أي نفع هنا في ثبوت ولاية التصرف له، بل ربما كان الضرر أظهر باشتغاله بذلك عن القيام بأموره، ونظم معاشه ومعاده ونحو ذلك.
وإلى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي حيث قال: وأما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة، ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه جر النفع وفيهما تأمل، إذ قد لا يكون جر نفع، ولا نسلم كون مطلق الولاية والوكالة نفعا "، بل قد يكون مضرا "، وكذا التهمة وكون مثلها مانعا " من قبول الشاهد المقبول يحتاج إلى الدليل على قيام شهادة العدل المتصف بالشرائط سوى هذا المتنازع، فتأمل انتهى وهو جيد.
السابعة: قالوا: لو وكله في قبض دين من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه الغريم، وأنكر الموكل فالقول قول الموكل، وتردد فيه في الشرايع.
وقال في التذكرة إذا وكل وكيلا " باستيفاء دين له على انسان، فقال:
قد استوفيته فأنكر الموكل نظر، فإن قال: قد استوفيته وهو عندي فخذه فعليه أخذه، ولا معنى لهذا الاختلاف، وإن قال: استوفيته وتلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل، لأصالة بقاء الحق، فلا يقبل قول