يقال: إنه عقد واحد لا يتبعض، فإن قبلا وقبضا صح، وإلا فلا، لأنا نقول: وإن كان بصورة عقد واحد إلا أنه بتعدد الموهوب في قوة عقدين، ونظيره ما لو اشتريا دفعة واحدة، فإن لكل واحد منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه كما تقدم في في كتاب البيع، والله العالم.
الموضع الثالث: لا خلاف ولا اشكال في جواز تفضيل بعض الولد وإن كان على كراهة عند الأصحاب، إلا ما نقل عن ظاهر ابن الجنيد من التحريم إلا مع المزية.
قال في المسالك: أما جواز التفضل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب وغيرهم، ويشهد له (1) " أن الناس مسلطون على أموالهم " ويظهر من ابن الجنيد التحريم إلا مع المزية، والتعدية إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب، والوجه الكراهة المؤكدة لقوله (صلى ا لله عليه وآله وسلم) (2) سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا " أحدا لفضلت البنات، وأن التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهدا وغابرا ولدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم، وقد روي أن النعمان بن بشير (3) أتى أبوه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا: فقال: اردده، وفي رواية أخرى (4) " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم " قال له: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ فقال: نعم فارجعه، قال وفي حديث آخر (5) عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا " أكل ولدك أعطيته مثله قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية " وفي رواية أخرى، لا تشهدني على جور ".