وبهذا قال جماعة من الأصحاب، بل أكثر المتأخرين كما ذكره في المسالك، ومنهم العلامة في المختلف وابن إدريس على ما ذكره من التردد، والمحقق بالنسبة إلى الوصية والقول الثاني وهو أنه إنما يصح العتق إذا كانت قيمته ضعفي الدين، وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة للشيخ المفيد والشيخ في النهاية والقاضي استنادا " إلى ما قدمناه من الروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، والأصحاب لم يوردوا منها إلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، فمنهم من وقف عليها، وخص الحكم بتنجيز العتق، كما هو مورد الرواية دون الوصية، وقوفا " فيما خالف الأصل على مورده.
ومنهم من رده، وطرحها لمخالفتها للرواية الدالة على تلك القواعد، قال: في المسالك بعد ذكر صحيحة عبد الرحمن: وروي عن زرارة في الحسن مثله، إلا أن الرواية به مقطوعة، فلذا لم يذكرها المصنف هنا، واقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها.
أقول: عذره في ذلك واضح، وهو أنه اقتصر على مراجعة التهذيب وهي في بعض مواضعه كما ذكره حسبما قدمنا ذكره، وإلا فهي في الكافي بسنده إلى الإمام عليه السلام ونحوها الروايات الأخر، وهي صريحة صحيحة، ولكنهم لم يقفوا عليها، وبذلك يظهر لك أن الأظهر هو الوقوف عليها، والعمل بمقتضاها، وبها تخصص أخبار تلك القواعد إن ثبتت.
نعم احتج القائلون بالقول الأول بصحيحة الحلبي المتقدمة، ولهذا إن الشيخ تأولها بما قدمنا نقله عنه، جمعا " بين الأخبار وهو جيد.
أقول: ويمكن أن يقال: ولعله الأقرب العاري عن وصمة القيل والقال أن ما ذكروه من الاشكال والمخالفة في هذه الروايات لمقتضى القواعد المقررة مبني على أن المنجزات في حكم الوصية مخرجها الثلث، وإلا فلو قلنا بأن مخرجها الأصل كما هو ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم، وهو الحق الظاهر من الأخبار