هنا على البينة بل يقبل مجرد دعوى الوكيل لها من غير راد لدعواه، ولا منازع.
وثانيهما أن الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة حيث خصوا الثبوت بالاقرار والعدلين، ويحتمل أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى رجل وامرأتين أو رجل ويمين، ونحوهما من شهادة النساء، وشهادة رجل وحده فلا ينحصر في الأمرين المذكورين ويؤيده أنهم جمعوا بين العدلين، والاستفاضة في مواضع.
والظاهر عدم الفرق بين هذه المواضع، إلا أن الظاهر الوقوف على ما ثبت بالدليل، فإن الأحكام الشرعية صحة وبطلانا " وجوازا " وتحريما " يدور مدار الأدلة الشرعية، وقد ثبت هنا ثبوته بالاقرار، للأدلة الدالة على (1) " أن اقرار العقلاء على أنفسهم جايز " والعدلين للروايات الدالة على الثبوت بهما في جميع أبواب الدعاوي فغيرهما يتوقف على الدليل.
وما ربما يتوهم من كون الاستفاضة ربما كانت أقوى من الشاهدين مدفوع بأن العمل بالشاهدين ليس من حيث إفادة الظن، وحصول الظن بها، كما قيل فإذا حصل ما هو أقوى منه ثبت به بطريق الأولوية بل إنما ذلك من حيث كونه تعبدا " محضا " فإنه كثيرا " ما يحصل الظن الأقوى منهما بغيرهما من الأسباب، ومع ذلك فلا يجوز الحكم به، ولهذا إن بعض الأصحاب جعل شهادة الشاهدين إنما هي من قبيل الأسباب الموجبة للحكم على الحاكم الشرعي لا من حيث إفادة الظن، والله سبحانه العالم.
الثانية: المشهور في عبارات الأصحاب وكذا غيرهم أن شاهدي الوكالة إذا اختلفا في تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة، وكذا لو اختلفا في اللغة عربية وفارسية، وكذا في العبارة بأن يقول: أحدهما بلفظ وكلتك، ويقول الآخر:
بلفظ استنبتك، بل لا بد اتفاقهما في كل من هذه الأمور المذكورة، أما لو كانت