أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا " أن يزوجه امرأة من أهل بصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تتميم، قال: خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها، ولا ميراث بينهما، قال فقال له بعض من حضر: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا " ولا قبيلة، ثم جحد الأمر أن يكون قد أمره بذلك بعد ما زوجه؟ قال: فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه، كان الصداق على الآمر لأهل المرأة، وإن لم يكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما، ولا عدة، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا " "، وزاد في الفقيه " فإن لم يكن سمى لها صداقا " فلا شئ لها "، والرواية كما ترى صحيحة صريحة فيما دلت عليه الرواية الأولى، ويؤكده السؤل الأول من هذه الرواية أيضا "، والمفهوم من جملة هذه الروايات أن المرأة بالعقد عليها استحقت المهر على الزوج، لكن لما أنكر الزوج الوكالة ولا بينة، وحلف انتفى النكاح، ولكن جعل حقها من المهر على الوكيل، حيث ضيع حقها بعدم الاشهاد على الوكالة، وإذا كان وجوب ذلك على الوكيل إنما هو لما ذكرناه، فلا ينافيه بطلان العقد، ألا ترى إن العقد في السؤال الأول من الصحيحة المذكورة باطل، حيث إنه ليس هو المأمور به، مع أنه عليه السلام حكم على الوكيل بنصف المهر عقوبة له.
وبالجملة فإن الحكم المذكور بعد دلالة هذين الخبرين لا مجال للمنازعة فيه، سيما بعد اعترافه في المسالك بأنه لو صح لم يمكن العدول عنه، وهذه الرواية الثانية التي ذكرناها صحيحة السند، لأن الشيخين المذكورين روياها عن الحسن بن محجوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء، والثلاثة المذكورون ثقات، والطريق إلى ا لحسن بن محبوب صحيح في الكتابين، فلا مجال للتوقف فيها.
قال في المسالك: واعلم أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم