وعن السكوني (1) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا " له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ".
وعن الحسين بن محمد الرازي (2) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر، وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟
وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليه السلام تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن أعتق رجل عند موته خادما " له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية، وأعتق الخادم من ثلثه، إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن حمران (4) " عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال أعتق فلانا " وفلانا " وفلانا " حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أولى شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيرا " لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك " وفي هذا الخبر كما ترى تصريح بأنه لا يملك في الوصية زيادة عن الثلث فمن أجل ذلك تبطل الوصية في الزائد.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف (5) " قال: كإن لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس