فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من ا لثلث لم تقبل، كما لو أوصى باخراج ألف درهم والتركة ظاهرا ألفان، فشهد الوصي أن للميت على أحد ألفا مثلا، فإن قبول هذه الشهادة يستلزم اخراج الألف المجعول وصيا فيها من الثلث، ونفوذ الوصية، فلا تقبل وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم ربما يقال: إنه قد وردت هنا أخبار فيمن ترد شهادتهم، وعد منها المتهم، فمن ذلك رواية عبد الله بن سنان (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم ".
وفي رواية أبي بصير (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم ".
ومثلها غيرهما، والوصي في هذه الصور المفروضة يدخل في المتهم بالتقريب الذي ذكروه.
وفيه أنه لا يخفى أن التهمة عرفا " إنما تتحقق بما يوجب جر النفع إلى نفسه، لا إلى غيره، كما هو المفروض في هذه الفروض، ومجرد صرفه الوصايا عن الميت والقيام بأطفاله ونحو ذلك لا يتحقق له به نفعه دنيوي، بل ربما أوجب الضرر الدنيوي له بما يوجبه من اشتغاله بذلك، عن قضاء حوائجه، والسعي في مطالبه وأموره، وكلما كثرت الوصايا واتسعت الدائرة فيها وفي أموال الأطفال كان الضرر أعظم، والمنع له عن السعي في أموره أتم، ولهذا أن الشارع جوز له الأكل بالمعروف من أموالهم في مقابلة القائم بأحوالهم.
قال في كتاب المصباح المنير: والتهمة بسكون الهاء وفتحها: الشك والريبة، واتهمته ظننت به سوء، ولا يخفى أن هذا كله إنما يترتب على ما يحصل به جر النفع إلى نفسه، وايثارها، وإلا فأي سوء وأي ريبة في قيامه بوصايا