أوصى إلى مملوك غيره.
وأما مملوك نفسه من قن أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد فنقل في الدروس عن الشيخ عدم الصحة، وعن الشيخ المفيد وسلار أنهما جوزا الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا، وظاهر المختلف أن محل الخلاف أعم من مملوك نفسه، ولم يحضرني الآن ما يمكن تحقيق الحال منه، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى إذن له المولى في قبول الوصاية لم يكن له الرجوع من الإذن المذكور بعد موت الموصي، وإن كان في حياته فله الرجوع بشرط إعلام الموصي، والحكم هنا في المولى كما في الموصي الحر، باعتبار التفصيل في الرجوع بين الموت والحياة بشرط الاعلام وعدمه، فيصح الرجوع بشرط كون ذلك في الحياة، وبشرط الاعلام، ويبطل في ما عدا ذلك كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى بعد ذكر المسألة، والمولى هنا في حكم الوصي المذكور في ذلك، وإن كان فعل ما تعلقت به الوصية منوطا " بالمملوك.
ومن جملة الشرط عندهم أيضا " الاسلام إذا كان الموصي مسلما "، أو كافرا " والوصية على أطفال المسلمين، فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما "، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله إن لم يشترط العدالة في ا لوصي، وأما مع اشتراطها فهل يكفي عدالته في دينه أم تبطل مطلقا "؟ وجهان: من أن الكفر أعظم من فسق المسلم، ومن أن الغرض صيانة ما الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم، واضطراب كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) هنا، فرجح في المسالك الحكم بالصحة، وفي الروضة المنع، قال في المسالك: ويحتمل قويا " الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لأن الغرض منها صيانة مال الطفل، وحفظ حاله وأداء الأمانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا " للمحرمات، قائما " بالأمانات حصل الغرض المطلوب بخلاف فاسق المسلمين، وقال في الروضة: والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا "، ولو أزيد صحتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك، ولو ترافعوا إلينا فإن