يكون أمرا " ايجابيا " أو استحبابيا.
نعم يكون لازما " إذا وقع في عقد لازم، وأورد على ما أجاب به في المختلف بأن الأمر بالعقود عام في جانب المأمور والمأمور به، فيشمل بعمومه سائر العقود ثم تخصيصه ببعضها، واخراج العقود الجائزة، يبقى العموم حجة في الباقي، كما هو محقق في الأصول.
وأما قولة إن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم وجواز فهو خلاف الظاهر منه، فإن مقتضى الوفاء بالشئ التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا، انتهى وهو جيد.
وهكذا يقال: بالنسبة إلى حديث الشرط فإن الأمر بالوفاء بالشرط يقتضي وجوب الوفاء، لأن الأصل في الأمر الوجوب، واشتراكه من الوجوب والاستحباب لا يثمر نفعا "، فإن العمل على ما يقتضيه الأصل حتى يقوم دليل على خلافه قال في المسالك ومنشأ هذا الخلاف أنها عقد يتضمن عوضا " على عمل، وهو مشترك بين الإجارة والجعالة ثم إنها مشتملة على اشتراط العمل في العوض، وكونه معلوما " وهو من خواص الإجارة وعلى جواز ابهام العامل في السبق، وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل، وعلى جواز بذل الأجنبي، وهو من خواص الجعالة فوقع الاختلاف بسبب ذلك، فعلى القول بأنها جعالة يلحقها أحكامها من الاكتفاء بالايجاب تكون جائزة، وعلى القول بالإجارة يفتقر معه إلى القبول وتكون لازمة، ويمكن أن يجعل عقدا " برأسه، نظرا " إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حديه، كما عرفت، ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية، وهذا أجود، اللهم إلا أن يناقش في أن الجعالة ليست عقدا " فلا يتناول الآية لها ولنظائرها، ويرجع إلى أصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا " أم لا؟ انتهى.
أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار التي قدمناها وهي أخبار المسألة التي وردت فيها وليس غيرها في الباب، أنه لا دلالة في شئ منها على وقوع عقد