يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيعه يكون وقفا ".
وأما الثاني فوجهه أن الوقف ابتداء متعلق بالعين، لأن موضوعه العين الشخصية لا غير وقد بطلت باتلافه، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق، لأنهم حال الحياة غير مستحقين، ووقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا "، هكذا قرره في المسالك.
ثم إنه أورد على الدليل الثاني حيث أنه اختار القول الأول ما لفظه:
ويضعف بأن القيمة بدل عن العين، فيملكها على حد ما يملكها، ويتعلق بها حق من يتعلق حقه بها والوقف وإن لم يتناول القيمة مطابقة، لكنه يتناولها اقتضاء، من حيث أنها قائمة مقام العين، ولأن الوقف أقوى من حق الرهن، وهو يتعلق بالقيمة، والوقف أقوى، وحينئذ فالأقوى الأول.
أقول: لو صح بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية، لاتجه قوة ما قواه (قدس سره) سيما أنه الأوفق بالاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقامات الخالية من النصوص، إلا أنك قد عزفت ما فيه في غير مقام مما تقدم.
بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها:
الأولى: ظاهر الأكثر أن محل الخلاف ما قدمنا ذكره من الجناية الموجبة للمال دية أو غيرها، والظاهر من كلام المحقق في الشرايع أن محل الخلاف الدية خاصة، وأما ما كان أرشا " فإنه للموجودين من غير خلاف، ومقتضى الدليل المتقدم يؤيد ما ذكره الأكثر.
الثانية: أنه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا "، فمن الذي يتولى ذلك؟ قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: والأجود تفويضه إلى الناظر الخاص، فإن تعذر فالناظر العام، وإن تعذر فالموقوف عليه، قضية للشرط في النطر عموم حكم الحاكم على البطون، وأولوية الموقوف عليه، وفي المسالك