على ما ذكرناه ممكن بما عرفت من التقريب، فلا يلزم مخالفته للقواعد بناء على القول الأول، ولا رده بناء على القول الثاني، والله العالم.
الحاق يشتمل على جملة من الفروع:
الأول: قالوا: لو أوصى بنصف ماله مثلا "، وأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، كما لو قالوا بعد إجازتهم الوصية بالنصف، ظننا أنه ألف درهم فظهر ألف ألف دينار، فإنه يقبل قولهم في دعوى ظنه قلة المال مع يمينهم، ويقضى عليهم بما ادعوا ظنه، فإذا حلفوا قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم، وعلل قبول قولهم باستناده إلى أصالة عدم العلم بالزائد، مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا، وأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.
وتردد المحقق في ذلك، ومنشأه مما ذكرنا، ومن تناول لفظ الموصي للقليل والكثير، وقدومه على ذلك مع كون المال مما يخفى كما ذكر، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن اللفظ المتيقن الدلالة على معنى يعم الجميع إلى دعوى ظن يجوز كذبه.
قال في المسالك بعد ذكر ذلك: والأقوى القبول، وحينئذ فيدفع إلى الموصى له نصف ما ظنوه، وثلث باقي التركة، انتهى.
أقول: لا ريب في قوة ما قواه بالنظر إلى هذه التعليلات المذكورة من الطرفين، إلا أن الاعتماد عليها في تأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت في غير مقام مما تقدم، لا يخلو عن الاشكال، والمسألة عارية من النصوص على الخصوص والصلح طريق الاحتياط، والله العالم.
الثاني: قالوا: لو أوصى بعبد أو بدار، فأجاز الورثة الوصية، ثم ادعوا أنهم