الأولوية ممنوعة، بل هو قياس محض، وعدم القائل باختصاص الحكم به لا يسوغ قياس غيره عليه.
ومنها موثقة سماعة الأولى وفي معناها رواية جراح المدايني، وأول ما فيهما أنه لا قائل بهما على ظاهرهما، لأن ظاهرهما المنع من عطية الولد لولده في المرض مطلقا، زاد على الثلث أم لا، بل بلغ الثلث أو لم يبلغ، والحمل على معناه أنه لا يصلح من الأصل، بل يصلح من الثلث، وإن كان صحيحا " في حد ذاته، إلا أنه بعيد من سياق الخبرين، إذ لا يعتبر في شئ من الخبرين للأصل والثلث، وإنما السؤال عن العطية بقول مطلق، فأجاب عليه السلام " أنه في حال الصحة يفعل ما يشاء، وفي حال المرض فليس له ذلك ".
والثاني أنهما أخص من المدعى، فلا ينهضان حجة على العموم.
الثالث احتمال حمل العطية في المرض على الوصية، ولعله الأقرب للاعتبار، ليحصل به الجمع بين الأخبار، بمعنى أنه حينئذ أنه لا يوصي له بما زاد على الثلث، وأما في الصحة فإن له أن يعطيه ماله جميعا "، ويبينه به، والشيخ في التهذيبين حمل حديث سماعة المذكورة تارة على الكراهة، لأنه اضرار بسائر الورثة وايحاش لهم، وأخرى على ما إذا لم يكن على جهة الوصية، بل يكون هبة من غير إبانة وتسليم، واعترضه المحدث الكاشاني في الوافي، فقال: التأويل الأول ينافيه ما مر من تحريم الاضرار، والثاني ينافيه قوله مع اشتراط الجواز بالصحة، بينه في حديث جراح، بل سائر ما بعده من أخبار هذا الباب، فإن الابراء وهبة ما في الذمة لا يفتقران إلى الإبانة، فالصواب أن تحمل هذه الأخبار على ظواهرها، ويخص المنع من العطية في المرض بمورده أعني الوارث، وسره ما ذكره في التهذيبين من الايحاش، فإن فعل حسبت من الثلث، كما تدل عليه الأخبار الأخيرة، انتهى.
أقول: فيه أولا " أن ما ذكره الشيخ من تأويل رواية سماعة بحمل المنع