أسكن فإن شاء أخرج وإن شاء لم يخرج، وأما الرواية فإن ما اشتملت عليه أحد الفردين المذكورين ولا يلزم من ذكره الاختصاص به، وأما الآية فهي مخصوصة بالعقود اللازمة، ولزوم الوفاء آنا " ما، وإن جاز الرجوع بعد ذلك كما ذكروه خلاف ظاهر الآية، إذ ظاهرها وجوب الوفاء ما لم يعرض للعقد ما يوجب فسخه أو بطلانه، وكان مبنى ما ذهبوا إليه على أنه لا بد من الاسكان في الجملة، ليصدق السكنى وتندرج هذه الصورة تحت هذه القاعدة، وفيه أنها قد خرجت بعدم لزوم الاسكان فيها، فهي ليست من أفرادها وإنما هذا حكم سأل عنه السائل في تلك الأخبار، فأجابوا عليهم السلام عنه بأنه بإذنه في ذلك لا بأس بالجلوس ولكنه لا يلزم كما في غيره من صور هذه القاعدة، وبالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه هنا وجها " وجيها " يعتمد عليه.
وثانيهما أنه لا يخفى أن مورد الخبرين المتقدمين السكنى خاصة لو أطلقها، وأما العمرى والرقبى فلم يتعرضوا في الأخبار لحكمها لو أطلقنا أيضا، وقطع في الدروس يبطلان العمرى مع الاطلاق، ولم يتعرض للرقبى، وفي التحرير قطع بأنه مع اطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك اخراجه متى شاء كالسكنى.
قال في المسالك بعد نقل ذلك: وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن، وهو مؤذن باختيار الصحة في الرقبى خاصة، مثل السكنى والبطلان في العمرى، وظاهر كلامه قبيل هذا لكلام هو التوقف في العمرى، والحكم بالصحة في الرقبى، حيث قال: ويمكن القول بفساد العمرى مع الاطلاق لاقتضائها الاقتران بعمر، إما لأحدهما كما هو المشهور، أو مطلقا كما قررناه، فإذا لم يعنيه بطلت للجهالة، كما لو عين مدة غير مضبوطة، حيث يعتبر تعينها، والصحة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني والأحكام، ومناسبتهما على الوجه الذي قررناه سابقا، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع وكذا القول في الرقبى، وأولى بالصحة هنا لأن اطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدة