الرابع جواز الرجوع يقتضي تسلط الواهب على ملك المتهب، وهو خلاف الأصل لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " الناس مسلطون على أموالهم " فيقتصر فيه على موضع الدليل.
الخامس قال الشيخ وروى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها، وهو يدل على وجود روايات بذلك.
السادس أن المتهب قد ملك بالعقد والاقباض، فظهر أثر المتهب بالتصرف، فقوى وجود السبب فكان تاما، وإلا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل إلا بسبب طار، والرجوع ليس سببا " هنا، وإلا لكان سببا " في غيره، وهذا الوجه مما ذكره في المختلف، وهو أول أدلته.
السابع أن جواز الرجوع يقتضي الضرر والاضرار بالمتهب على تقدير بنائه وغرسه وطول مدته، وهما منفيان شرعا ".
الثامن أن الموهوب قد صار ملكا " للمتهب بعقد الهبة فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما هو في حكمه.
التاسع أنه اجماع، لأن المخالف معروف بالاسم والنسب فلا يقدح.
العاشر أخبار القئ، وهي متعددة، هذه جملة أدلتهم على القول الثاني، وسنبين إن شاء الله تعالى ما فيها من القصور، لكن قبل الشروع في ذلك لا بد من تمهيد كلام في المقام يكون كالوجه الجعلي لرد ما ذكره هؤلاء الأعلام، ثم نعطف الكلام على بيان ما في هذه الوجوه السقام، فنقول قد عرفت مما ذكرناه في صدر هذا الموضع أن المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف، بل ادعى عليه الاجماع، أنه يجوز الرجوع بعد القبض إلا في المواضع مخصوصة، وقد دلت جملة من الأخبار الصحاح الصراح على ذلك، وأما ما عارضها من الأخبار الدالة على العدم فمع قصورها عن المعارضة لتلك الأخبار، فإنه لا قائل بها من الأصحاب،