الأمر فاسدا " فاشكال، ووجه الصحة في الجميع على ما قالوا هو كونه عقدا " من مالك جائز التصرف، فيكون صحيحا ".
ووجه العدم على تقدير جهله بالفساد أنه لم يقصد نقله عن ملكه لبنائه من حيث جهله بالفساد على أنه ملك لغيره فيكن إنما باع ملك غيره، والعقود تابعة للقصود، فلا يكون العقد معلوم الصحة، وأجيب عنه بأن ايقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد إليه شرعا "، كما في نظائره من العقود، إذ لا يشترط في صحته العلم بكونه فاسدا " إلى ذلك اللفظ، حيث يكون شرعيا " بل يحمل اطلاق لفظه حيث يتجرد عن قرائن عدم القصد على كونه قاصدا ".
أقول: والظاهر عندي أنه لا ضرورة إلى هذه التكلفات المذكورة، والتعليلات المسطورة، بل الأقرب أن يجعل الكلام هنا على تقدير الجهل بفساد الهبة، وأنها بحسب الظاهر صحيحة كالكلام في سائر هذه المسألة وهو صحة الهبة، ولا فرق بينهما إلا بأن الهبة في الأولى صحيحة ظاهرا " وواقفا "، وفي الثانية صحيحة ظاهرا " لا واقعا "، وحينئذ فإذا كان الكلام هنا كالكلام ثمة، وقد عرفت ثمة أن الأقرب هو الحكم بصحة البيع، وكونه بيعا " صحيحا "، فأولى بالصحة هنا، حيث أنه لا اشكال في صحة البيع مع العلم بالفساد ومع الجهل بالفساد، حتى حكمنا بصحة البيع بناء على صحة الهبة ظاهرا "، وإن كانت فاسدة واقعا " تتأكد الصحة بظهور الفساد، لما عرفت من أنه لا اشكال في الصحة مع العلم به فالبيع صحيح على التقديرين.
تتميم:
حيث إنهم قد صرحوا بصحة البيع فيما لو كانت الهبة فاسدة في الواقع، ونفس الأمر، وإن كانت صحيحة في الظاهر على ما تقدم من الاشكال في بعض الصور، لما ذكروه من التعليلات التي أشرنا إلى بعضها، صرحوا بأن من قبيل ذلك ما لو باع مال مورثه، وهو يعتقد بقائه بمعنى بقائه بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور