ولذلك ملل إلى هذا القول زيادة على من ذكرنا من المتقدمين جملة من من متأخري علمائنا الأعلام، والله العالم.
الرابعة ما لو قال: على أولادي وأولاد أولادي، فإنه على المشهور بين المتأخرين يختص بالبطنين المذكورين من البطون المتجددة، لأنهم أولاد عندنا حقيقة كما عرفت، والله العالم.
الخامسة لو قال: على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فإنه لا شك في صحة الوقف على أولاده، لكن بعد انقراضهم فهل يرجع الوقف إلى أولاد الأولاد؟ ثم بعد انقراضهم إلى الفقراء؟ أو يرجع إلى الفقراء بعد انقراض أولاده، ولا يرجع إلى أولاد الأولاد، قولان: قال في المبسوط: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء، فإنه صرح بالوقف على أولاده أولا "، وعلى الفقراء والمساكين، فعلى هذا إذا انقرض أولاده وبقي أولاد أولاده صرف انتفاعه إلى أقرب الناس إليه، إلى أن ينقرضوا، فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء، ومنهم من يقول: يكون وقفا " على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء، وهذا أقوى.
قال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ المذكور: والوجه عندي الأول، لأن الوقف بصريحه دل على صيرورته إلى أولاده، ثم بعدهم وبعد أولاد أولاده يصرف إلى الفقراء ولا دلالة صريحة على صيرورته بعد أولاده إلى أولاد أولاده، وأما الدلالة الالتزامية فهي منفية هنا أيضا "، لامكان اقتران كلا النقيضين بهذا اللفظ، ويكون اللفظ معه صادقا "، فصدقه أعم من اقترانه بالصيرورة إلى أولاد أولاده، ومن اقترانه بعدم ذلك، ولا دلالة للعام على الخاص، قوله شرط انقراضهم يقتضي مشاركتهم، فأي وجه لترتبهم على أولاد، فهلا شاركوهم، فإنه لم يوجد ما يدل على الترتيب فكأنه قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فإذا انقرضوا