أقول: ويزيده تأييدا " أن مقتضى كلام العلامة المذكور أن ثمرة ما ذكره إنما تظهر في صورة ما إذا كان العقد مشتملا " على جعل وإلا فمع عدم اشتماله على ذلك فإنه لا يظهر للحكم بالبطلان فائدة، ولا أثر يترتب عليه، وحينئذ لا يكون ما ذكره كليا "، ويتم ما أورده على نفسه، وعلى هذا يجب القول بصحة العقد حينئذ، وليس ذلك إلا من حيث بطلان اشتراط التنجيز الذي جعلوه شرطا " في صحة الوكالة، ولأنه إذا حكم بفساد الوكالة من حيث كون عدم التعليق شرطا " في صحتها، فمع التعليق المذكور يجب الحكم بالبطلان، لفوات شرط الصحة، فكيف يصح التصرف حينئذ الذي هو ثمرة الصحة، ويحكم باستحقاق الأجرة، وكيف تظهر الفائدة فيما ذكره، مع أنه يرجع إلى القول بعدم اشتراط التنجيز، وعدم البطلان مع التعليق، بل تصح فيها إذا لم يكن جعل، بل معه أيضا "، وإنما يبطل الجعل خاصة، على أن ما ادعاه من الصحة استنادا " إلى الإذن وأنه لم يزل بفساد العقد، قد عرفت ما فيه من كلام المسالك، وتوضيحه أن الإذن إنما علم على تقدير الشرط الذي اشتملت عليه عبارة العقد، والحال أنه قد حكم ببطلانها، وليس هنا ما يدل على الإذن غيرها، ولزوم الأجرة على هذا أيضا " ممنوع، كما تقدمت الإشارة إليه، لأنه إنما تلزم لو فعل ما وكل فيه على ما أمر، والحال أن ذلك الأمر قد بطل.
وبالجملة فإن الحكم بالصحة لا يتجه ويتم إلا بناء " على عدم اشتراط التنجيز، وهو ليس ببعيد، كما عرفت من أنه لا دليل على هذا الشرط غير الاجماع المدعى، مع ما عرفت من المجازفة في أمثال هذه الاجماعات، والله العالم.
الثالثة: اختلف الأصحاب في ما لو وكله في شراء عبد هل يفتقر إلى وصفه لينتفي الغرر أم لا؟ وبالأول قال في المبسوط وجماعة منهم الشرايع، قال في المبسوط:
إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه، ولو أطلق لم يصح لما فيه من الغرر، ونحو عبارة الشرايع، وقيل: بالعدم، وهو اختيار المسالك والمختلف وغيرهما، وحجة