عارف يقال له ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلا " حاملا " وإخوة قد دخلوا في الاسلام، وأما " مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم، ودفعتها إلى محمد بن الحسن، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي، وما ترك الميت من الورثة فأشار إلى محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه، فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، ويرد الباقي على وصية يردها على ورثته ".
وما رواه في التهذيب عن العباس بن معروف (1) " قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا " وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام " قال: وكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله له، قال: فأخذ ثلث ما بعثت به إليه، ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه ".
وعن العباس عن بعض أصحابنا (2) " قال: كتبت إليه: جعلت فداك أن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما " منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الإمام فكتب عليه السلام: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة "، إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما أنه مع إجازة الورثة تجوز الوصية بالزيادة على الثلث، فتدل عليه أيضا جملة من الأخبار منها ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن منصور بن حازم (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته