يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما " لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغارا " وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا " لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا ".
وما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده إلى محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان (1) العمري (رضي الله عنه) عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه)، ورواه الطبرسي في الإحتجاج (2) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يحل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه، إلى أن قال: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة يسلمها لمن يقوم فيها ويعمرها، ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما " عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره ".
واستدل الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بجملة من الأخبار التي بلفظ الصدقة بناء على ما فهموه منها من حمل الصدقة فيها على الوقف، وسيأتي نقلها انشاء الله تعالى في محلها.
ومنها ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له أدركوا: قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث