كان صحيحا " لازما "، ومثلها في هذه العبارة قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ونحوها، روايات آخر إلا أنها وردت بلفظ الصدقة، لكن الأصحاب استدلوا بها على أحكام الوقف، بناء " على فهمهم منها أن المراد بالصدقة منها الوقف كما تقدمت الإشارة إليه.
ويمكن تقييد اطلاق هذه الروايات بالخبرين الأولين بمعنى تخصيص القبض المذكور فيها بما إذا اقترن بالاقباض من الواقف، فلا بد من تسليم الواقف، ودفعه ليحصل القبض المعتبر شرعا "، وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.
الرابع: هل يكتفي بالقبض السابق وإن كان على غير وجه شرعي كالمقبوض بالغصب، والشراء الفاسد اشكال، ينشأ من أن المتبادر من القبض في أخبار المسألة هو القبض الشرعي، وهذا القبض منهي عنه، فلا يؤثر في الصحة، ولهذا لو قبضه الموقوف عليه بغير إذن بطل كما تقدم، ومن حصول القبض في الجملة، وأن النهي عنه غير موجب للبطلان، لأن ذلك في العبادات، وإنما غايته الإثم مع أنه لقائل أن يقول: إن النهي عن هذا القبض وإن وقع باعتبار أول الأمر من حيث الغصب ونحوه، إلا أنه بعد وقف الواقف ذلك المغصوب على من هو في يده واردة تمليكه إياه، يعلم اختلاف الحالين، فإنه قرينة ظاهرة في الرضا بقبضه ويصير اختلاف حالي القبض هنا كما في صورة قبض الولي لأولاده الصغار ما وقفه عليهم، فإن القبض أمر واحد مستصحب في كلتي المسألتين وإن كان في الأول ملكا " للواقف، وبعد الوقف يصير ملكا " للموقوف عليهم بالنسبة إلى تلك المسألة، وغصبا " منهيا " عنه قبل الوقف، وشرعيا بعد الوقف، لإفادته الرضا به بالنسبة إلى هذه المسألة، وقد تقدم نظير ذلك في الرهن.
واضطرب كلام العلامة (رحمة الله عليه) في التذكرة في هذه المسألة، ففي كتاب الرهن كما قدمنا نقله عنه ثمة قطع باشتراط الإذن، ومضي زمان يمكن