تجدد القبض فيه، ولم يكتف بقبض الغاصب ونحوه، وفي هذا الكتاب قطع بالاكتفاء بقبض الغاصب كما اخترناه، وظاهر كلام المحقق في الشرايع يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب، قال في المسالك: ولعله أجود.
أقول: وجه قوته يعلم مما ذكرناه وإن لم يتنبه له أحد من أصحابنا، (رضوان الله عليهم)، قال في المسالك: وحيث لا يعتبر تجديد القبض ز، لا يعتبر مضي زمان يمكن فيه احداثه، وإن اعتبر اعتبر، لأن الإذن فيه يستدعي تحصيله، ومن ضروراته مضي زمان يمكن فيه، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد، وقد تقدم مزيد تحقيق له في الرهن.
أقول: قد أشرنا في الكتاب المذكور إلى أن ما ذكره من التحقيق غير جدير بالنظر إليه، ولا حقيق.
الخامس: قد صرح جملة من الأصحاب (رحمهم الله) بأنه لا يشترط في القبض الفورية بعد العقد، بالأصل وعدم الدليل على ذلك.
أقول: ويشير إلى عدم ذلك قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة، وصحيحة محمد بن مسلم " إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث " فإنه ظاهر فيما قلناه، حيث علق البطلان بعدم القبض حتى يموت، المؤذن بعدم البطلان متى تحقق القبض وإن تراخى عن العقد إلا أن يموت، أو يفسخ العقد.
الساس: ينبغي أن يعلم أن القبض المعبر شرعا في الوقف إنما هو بالنسبة إلى البطن الأول بغير خلاف يعرف، فيسقط اعتبار ذلك في بقية البطون، لأنهم يتلقون الملك عن البطن الأول، وقد تحقق أولا "، ولزم بالقبض أولا "، وهذا هو مقتضى الأخبار المتقدمة، فإن غاية ما يدل عليه هو القبض ممن وقف عليه أولا " دون غيره ممن تأخر من البطون، والأصل العدم حتى يقوم دليل على خلافه.
السابع: لو كان الوقف على الفقهاء فلا بد من نصب قيم للقبض، لما عرفت من أن القبض معتبر شرعا " في صحة الوقف، والموقوف على هؤلاء.