وبه تشهد روايات أصابنا، فإن أريد به كما هو ظاهر كلامه أن هنا أخبارا " دالة على موضع البحث، وأنه مع كون الوقف منقطعا " قد صرحت الأخبار بالرجوع إلى الواقف أو ورثته بعد انقراض الموقوف عليه فإنه لم يصل إلينا في الأخبار ما يدل على ذلك، وإلا لزال اشكال في هذا المجال، وإن أريد هذه الصحيحة المذكورة وقريب منها الصحيحة الأخرى المتقدمة معها، فإن غاية ما تدلان هو أن الوقف يتبع فيه ما رسمه الواقف، والوقف فيهما أعم من التحبيس والوقف بالمعنى المبحوث عنه وغاية ما تدلان عليه الاقتصار في الوقف على الجماعة الموقوف عليهم، واللازم من ذلك هو الرجوع بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، وهذا هو معنى التحبيس وإن سمي وقفا "، هذا ما أدى إليه الفكر الكليل والذهن العليل من الكلام في المقام، حسب ما رزق الله تعالى فهمه من أخبارهم عليهم السلام.
ثم إنه بناء على القول المشهور من الرجوع إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليه، فهل المراد وارثه حين الانقراض، أو وارثه بعد موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض؟ وجهان، قالوا: وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين، ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض: فعلى الأول يرجع إلى ولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه، كما لو كان معينا ".
المسألة الثانية: المشهور في كلام المتأخرين أن من جملة شروط الوقف التنجيز وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين، منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط، وكتاب السرائر لابن إدريس، وكذا المقنعة للشيخ المفيد، فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره في الكتب المذكورة، مع أنه لا نص عليه فيما أعلم.
وبذلك اعترف في المسالك أيضا " فقال، وليس عليه دليل بخصوصه وأرادوا بالتنجيز ما تقدم في كتاب الوكالة، من أن لا يكون معلقا " بوصف لا بد من وقوعه كطلوع الشمس، ومجيئ رأس الشهر، وهو باصطلاحهم تعليق على الصفة، وأن لا يكون معلقا " على ما يحتمل الوقوع وعدمه، كمجئ زيد مثلا "، ويسمى