فإن قبضه بإحدى الطريقتين المذكورتين كاف، كما لو كان هو الواقف.
الثاني: الظاهر أنه لا فرق في الاكتفاء بقبض الولي بين كون الولي أبا " أوجدا " أو وصيهما أو حاكما " شرعيا "، وإن كان مورد الأخبار المتقدمة الأب، فإنها إنما خرجت مخرج التمثيل، لا الاختصاص، إذا العلة مشتركة بين الجميع، وتردد بعض الأصحاب في الحاق الوصي بالمذكورين، نظرا " إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره.
قال في المسالك ونعم ما قال في رد هذا المقال: ولا وجه للتردد، فإن أصل الولاية كاف في ذلك، والمعتبر هو تحقق كونه تحت يدي الواقف، مضافا " إلى ولايته على الموقوف عليه، فتكون يده كيده، ولا يظهر لضعف اليد وقوتها أثر في ذلك، انتهى وهو جيد.
الثالث: الظاهر أن المشهور هو كون القبض بإذن الواقف، فلو وقع بدونه لغي وتوقف فيه صاحب الكفاية، قال: وحجته غير واضحة، وعلله في الروضة بامتناع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه.
وفيه أنه وإن لم ينتقل إليه قبل القبض إلا أنه ينتقل إليه بالقبض بلا خلاف ولا اشكال فلو قبضه الموقوف عليه وإن لم يكن بإذن الواقف صدق حصول القبض الذي هو الناقل، واشتراط الإذن يحتاج إلى دليل.
ويمكن الاستدلال على ما ذكروه بقوله عليه السلام في صحيحة صفوان " وإن كانوا كبارا " لم يسلمها إليهم فله أن يرجع " وكذا قوله عليه السلام في التوقيع " فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار وكلما سلم فلا خيار فيه "، فإن ظاهره أن القبض إنما يتحقق بتسليم الواقف، ودفعه بالفعل أو الإذن، إلا أن رواية عبيد بن زرارة قد وقع التعبير فيها هنا بلفظ القبض المنسوب إلى الموقوف عليه، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، ومفهومه أنه لو قبضوا أعم من أن يكون بإذن أو غيره