استمر كما لو وقف على أولاده، ثم أولاد أولاده، وهكذا واستمر الانتساب، فالظاهر أنه لا خلاف في صحة الوقف.
أما لو انقرضوا فقد اختلف الأصحاب فيمن يرجع إليه، فقيل: برجوعه إلى ورثة الواقف، وقيل: ورثة الموقوف عليهم، وقيل: إنه يصرف في وجوه البر، وبالأول قال الشيخ وسلار وابن البراج، واختاره العلامة في المختلف بل في أكثر كتبه، والمحقق في الشرايع، وأسنده في المسالك إلى الأكثر ورجحه.
وبالثاني قال الشيخ المفيد وابن إدريس وقواه العلامة في التحرير.
وبالثالث قال ابن زهرة، قال: وقد روي أنه يرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط، ونفى عنه البأس العلامة في المختلف، وظاهر الشهيد في الدروس التوقف في الحكم المذكور، حيث اقتصر على نقل الأقوال في المسألة، ولم يرجح منها شيئا "، وهذا الخلاف هنا متفرع على القول بكونه وقفا " كما هو المشهور بينهم، وإلا فإنه على تقدير كونه حبسا " لا اشكال في أنه إنما يرجع إلى الواقف أو ورثته، كما هو قضية التحبيس المختص بمن حبس عليه، وأظهر منه في ذلك القول بالبطلان، واستدل للقول الأول بأنه بالوقف لم يخرج عن ملك المالك بالكلية، وإنما تناول أشخاصا " فلا يتعدى إلى غيرهم، ولظاهر قول العسكري عليه السلام (1) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها انشاء الله تعالى والواقف إنما وقفه هنا على من ذكره، فلا يتعدى إلى غيرهم، ويبقى أصل الملك لمالكه.
واستدل للقول الثاني بانتقال الملك إلى الموقوف عليه قبل الانقراض، فيستصحب، ولأن عوده إلى الواقف بعد خروجه يفتقر إلى سبب ولم يوجد، ولأنه نوع صدقة، فلا يرجع إليه.