بالمعلق على شرط، واقعا " والواقف عالم به كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة مع علمه بذلك، فإنه يصح عندهم، وقد تقدم البحث معهم في ذلك في الكتاب المشار إليه، وحيث قد عرفت أن الحكم المذكور غير منصوص نفيا " ولا اثباتا ".
فلو وقع الوقف على هذه الكيفية، فيمكن القول بعدم الصحة استنادا " إلى أن العقود الناقلة متلقاة من الشارع، ولم يثبت كون هذا منها، والأصل بقاء الملك لمالكه، ولا يقال: إنه يمكن القول بالصحة نظرا إلى قوله عليه السلام " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " لأنا نقول: المتبادر من الخبر المذكور إنما هو باعتبار العموم والخصوص، والتشريك والانفراد، والتساوي والتفضيل في الموقوف عليه والتأبيد والتحبيس ونحو ذلك لا باعتبار ما ذكر هنا.
المسألة الثالثة: لا خلاف في اشتراط القبض في صحة الوقف وتمامه بحيث أنه بعده لا رجوع في الوقف، وأما قبله فله الرجوع ولو مات قبله رجع ميراثا "، بمعنى أن الانتقال عن المالك مشروط بالعقد والقبض فيكون العقد جزء السبب الناقل، وتمامه القبض، وعلى هذا فالعقد في نفسه صحيح، إلا أنه غير ناقل إلا بالقبض، ولهذا جاز فسخه قبل القبض، وبطل بالموت قبله.
ومن ذلك يعلم أن النماء المتخلل بين العقد والقبض للمواقف، وربما عبر بعضهم بأنه شرط في اللزوم، والظاهر أن مراده ما ذكر لا ما يتبادر من ظاهر هذه العبارة، وقد صرح في المسالك بذلك.
وبالجملة فالظاهر أن أصل الحكم لا اشكال فيه ولا خلاف نصا " وفتوى، والذي وقفت عليه من النصوص المتعلقة بهذا الحكم ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن صفوان بن يحيى " (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل