من المطلب الأول، وفيها تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح، صدقة حبسا " بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا ردا " أبدا " ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة " إلى آخر ما تقدم.
إلا أن الخبرين المذكورين ليسا في الاشتراط، فيجوز أن يكون ذكر ذلك لترتب الثواب الأخروي على ذلك الوقف، إذ بدون التقرب لا يترتب عليه ثواب وإن صح ولزم كما صرحوا به.
ويمكن أن يكون مستند الشيخ المفيد ومن تبعه في ذلك أنما هو الأخبار الدالة علي أن الصدقة لا تصح ولا تلزم إلا بالقربة، بحمل الصدقة على الوقف، مثل قول أبي عبد الله عليه السلام في موثقة حماد وهشام وابن أذينة وابن بكير (1) " لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " وموثقة عبيد بن زرارة (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بصدقة أله أن يرجع في صدقته، فقال: إن الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا " لله أن يرجع فيه ".
ورواية زرارة (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس علي عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله شيئا " أن يرجع فيه، قال. وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز " الحديث.
والتقريب فيها أن المفهوم من كلام الشيخ المفيد أن الوقوف لا تخرج عن الصدقات بل هما أمر واحد في قصد التقرب إلى الله عز وجل، وهو صريح كلام الشيخ في النهاية لقوله والوقف والصدقة شئ واحد، لا يصح شئ منهما إلا بعد التقرب، وإليه يشير