عليه أحكامه، ولو كان القبول من شروط الصحة فيه كما ادعوه لذكره عليه السلام.
ومن ذلك أيضا " حديث صدقة الكاظم عليه السلام (1) بأرض له على أولاده المروي في الكافي، وفيه هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليه السلام بأرض بمكان كذا وكذا وحد الأرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء إلى أن قال: تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء، ثم ذكر قسمة الغلة بعد عمارة الأرض وما يحتاج إليه عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر شروطا " في البنات إلى أن قال: صدقة حبسا " بتلا " بتا " لا مشوبة فيها، ولا رد أبدا " ابتغاء وجه الله تعالى سبحانه والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا شيئا منها، ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا " منها مما وصفته حتى يرث الله الأرض ومن عليها ": ثم ذكر الناظر في الوقت من أولاده على ترتيب ذكره عليه السلام ولم يتعرض فيها لذكر القبول، فلو أنه شرط في الصحة كما ادعوه لا خبر بأنهم قد قبلوا ذلك، وهذا الكتاب حجة على منكر الوقف من أولاده، ولو كان القبول شرطا " في الوقف والحال أنه لم يذكره في الكتاب لكان للمنازع أن يبطل الوقف لهذه الدعوى فلا يكون كتابه عليه السلام حجة في ذلك، وهذا خلف وهذه جملة من أخبار الوقوف الخاصة.
ومن الأخبار في الوقوف العامة خبر وقف أمير المؤمنين عليه السلام العين التي في ينبع، والخبر مروي في التهذيب عن أيوب بن عطية الحذاء (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم نبي الله الفئ فأصاب عليا " عليه السلام أرض فاحتفر فيها عينا " فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشره فقال: عليه السلام بشر الوارث هي صدقة " الحديث كما تقدم ومعلومية عدم الاشتراط فيه أظهر.