قوله (1) (صلى الله عليه وآله) حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله وعترتي أهل بيتي، " قال (قدس سره): احتج المانعون بأن الوقف مقتضاه التأييد، فإذا كان منقطعا " صار وقفا " على مجهول، فلم يصح كما لو وقف علي مجهول في الابتداء.
والجواب المنع من الصغرى، والفرق بينه وبين مجهول الابتداء ظاهر، فإن المصرف غير معلوم هناك، وأما هنا فالمصرف معلوم، انتهى.
وأنت خبير بما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافيه فإن لقائل أن يقول إن ما ذكره من أنه نوع تمليك مردود بأنه لم يعقل في التمليك كونه موقتا " بمدة وكذا الصدقة وما ذكره من الأصل بمعنى أصالة الصحة متوقف على اجتماع شرائط الصحة، وهو عين المتنازع، لأن الخصم يجعل من تلك الشرائط التأييد، فالاستدلال بذلك لا يخرج عن المصادرة، وهكذا ما ذكره غيره من الاستناد إلى الأمر بالوفاء بالعقود، فإنه موقوف على تحقق العقد، ومع عدم جمعه الشرائط لا يصير عقدا " يمكن الاستدلال به، فهو لا يخرج عن محل النزاع.
وأما قوله ولأن تملك الأخير ليس شرطا " ففيه أنا لا ندعي كونه شرطا " وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف، وهو هنا غير حاصل، فلا يتم صحة الوقف.
وأما الخبر الذي أورده ففيه أولا " أنه لم يصرح فيه بالوقف، وإنما هو وصيته والظاهر أن المراد إنما هو الوصية بالولاية على الوقف، لما دل عليه غيره من أن صدقتها كانت لبني هاشم، وبين المطلب، وسيأتي الخبر المذكور انشاء الله تعالى، فهو خارج عن محل البحث.
وثانيا " أنه مع تسليم إرادة الوقف من هذا اللفظ فالجواب عنه ما ذكره من علمها عليها السلام ببقاء الموقوف عليه إلى الدنيا، فلا يكون أيضا " من محل البحث.