الرابع ظاهر قوله أيضا أو يصوم عن كل مد يوما أنه سواء كان من البر أو من غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود بن البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب.
والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين.
فوائد الأولى أطلق الإمام أحمد في رواية عنه فقال يصوم عن كل مد يوما وأطلق في رواية أخرى فقال يصوم عن كل مدين يوما.
فنقل المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص عن القاضي أنه قال المسألة رواية واحدة وحمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره.
قال الزركشي والذي رأيته في روايتي القاضي أن حنبلا وابن منصور نقلا عنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما وأن الأثرم نقل في فدية الأذى عن كل مد يوما وعن نصف صاع تمرا أو شعيرا يوما قال وهو اختيار الخرقي وأبي بكر قال ويمكن أن يحمل قوله عن كل نصف صاع يوما على أن نصف الصاع من التمر والشعير لا من البر انتهى.
قال الزركشي وعلى هذا فإحدى الروايتين مطلقة والأخرى مقيدة لا أن الروايتين مطلقتين وإذا يسهل الحمل ولذلك قطع أبو البركات وغيره إلى أن عزا ذلك إلى الخرقي وفيه نظر انتهى.
وقال في الفروع فأقر بعض الأصحاب النصين على ظاهرهما وحمل بعض الأصحاب ذلك على ما سبق يعني حمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره قال وهو أظهر انتهى.