وعنه يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه.
قوله (وهل هو واجب أو مستحب على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب والتلخيص والشرح والفائق وشرح بن منجا.
أحدهما يستحب وهو المذهب قال في الشرح وهو أولى وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره بن عبدوس في تذكرته.
والوجه الثاني أن ذلك واجب جزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
تنبيهان أحدهما معنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك قال الإمام أحمد يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ولكن يكون بقربها انتهى وذلك ليراعي أحوالها فإنه محرمها.
الثاني ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقد ذكر المصنف والشارح وابن منجا في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها ونقل محمد بن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.
قلت فيعايى بها.
فوائد الأولى حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ووجوب المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم.