والخيري وهو المنثور واللينوفر والياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق فالصحيح من المذهب أنه يحرم شمه وعليه الفدية إن شمه اختاره القاضي والمصنف والشارح قال في الفروع وهو أظهر كماء الورد وصححه في النظم والتصحيح والكافي وقدمه بن رزين وجزم به في الوجيز وابن البنا في عقوده.
والرواية الثانية أنه يباح شمه ولا فدية فيه وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد والزركشي.
تنبيهان الأول مراده بالريحان الريحان الفارسي صرح به الأصحاب وقال في إدراك الغاية وله شم ريحان وعنه بري.
الثاني تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك وتابع أبا الخطاب أيضا صاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمذهب الأحمد والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
وحكى المصنف في الكافي في الريحان الفارسي الروايتين ثم قال وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب وجهان قياسا على الريحان.
وقدم بن رزين أن جميع القسمين فيه وجهان في الريحان وغيره ثم قال وقيل في الجميع الروايتان انتهى.
فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق.
فائدة الريحان وغيره نحوه كأصله على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد وقال في الفروع ويتوجه عليه انتهى.
أما الإدهان بدهن لا طيب فيه كالزيت والشيرج ودهن البان الساذج