فائدتان إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم يظهر دم قال وهو متوجه واختاره شيخنا وضعف خلافه انتهى.
قلت قال في الفائق ولو احتجم فلم يسل دم لم يفطر في أصح الوجهين.
وجزم بالفطر ولو لم يظهر دم في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والمنور والزركشي فقال لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بالشرط.
الثانية لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفطر بغير الحجامة فلا يفطر بالفصد وهو أحد الوجهين والصحيح منهما قال في التلخيص والبلغة لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين وصححه الزركشي واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به القاضي في التعليق وصاحب المستوعب والمحرر فيه والمنور وقدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع.
والوجه الثاني يفطر به جزم به بن هبيرة عن الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين واختاره هو وصاحب الفائق وأطلقهما في الحاويين وقال في الرعايتين الأولى إفطار المفصود دون الفاصد قال في الفائق ولا فطر على فاصد في أصح الوجهين واختاره الشيخ تقي الدين.
فعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط قال في الرعاية يحتمل وجهين وقال الأولى إفطار المشروط دون الشارط واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في الفائق.
وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره وهو صحيح وهو المذهب واختار الشيخ تقي الدين الإفطار بذلك.