فعليها يصح بنية مطلقة وبنية نفل ليلا وبنية فرض تردد فيها.
واختار المجد يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان ولا يصح بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية النفل وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختاره الشيخ تقي الدين إن كان جاهلا وإن كان عالما فلا وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة يتخرج أن لا يجب نية التعيين.
تنبيه قوله إلا أن ينويه من الليل.
يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب بلا نزاع ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن حامد يبطل.
قلت وهذا بعيد جدا وأطلقهما في الحاويين.
فوائد الأولى لو نوت حائض صوم غد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل يصح لمشقة المقارنة.
قلت وهو الصواب.
وقيل لا يصح لأنها ليست أهلا للصوم وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل.
وقال في الرعاية إن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر صح صومها وإلا فلا.
الثانية لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقد شمله قول المصنف إلا أن ينويه من الليل وعنه يصح نقلها بن منصور فقال من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك فقوله ولم ينوها من الليل