تنبيه قوله بما يصل إلى حلقه يعني يتحقق الوصول إليه وهذا الصحيح من المذهب وجزم المجد في شرحه إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف كما تقدم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة.
قوله (أو داوي المأمومة).
فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال لا يفطر بذلك كما تقدم عنه قريبا.
قوله (أو استقاء).
يعني فقاء فسد صومه هذا المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وغيره هذا أصح الروايات.
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الفروع ويتوجه أن لا يفطر به وعنه لا يفطر إلا بملء الفم اختاره بن عقيل وعنه بملئه أو نصفه كنقض الوضوء.
قال ابن عقيل في الفصول ولا وجه لهذه الرواية عندي وعنه إن فحش أفطر وإلا فلا وقاله القاضي وذكر بن هبيرة أنها الأشهر.
قال ابن عبدوس في تذكرته واستقائه ناقضا.
واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة لأنه يسير كذا ها هنا قال في الفروع كذا قال.
ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر وإن لم يقصد لم يستقئ فلم يفطر وإن نقض الوضوء وذكر بن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر.