بقول عدل واحد وقيل حتى مع غيم وقتر فظاهره أن المقدم خلافه قال في الفروع والمذهب التسوية وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود.
واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر أو رآه في المصر وحده لا في جماعة قبول قول عدل واحد وإلا اثنان وحكى هذه رواية قال في الرعاية وقيل عنه إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير قبل وإلا فلا.
فقال في هذه الرواية لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان.
فعلى المذهب هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب فيقبل قول عبد وامرأة واحدة.
وقال في المبهج أما الرؤية فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين.
فظاهره أنه لا يقبل قول امرأة واحدة ويأتي الخلاف فيها.
وعلى المذهب أيضا لا يختص بحاكم بل يلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعض الأصحاب ولو رد الحاكم قوله.
وقال أبو البقاء إذا ردت شهادته ولزم الصوم فأخبره غيره لم يلزمه بدون ثبوت وقيل إن وثق إليه لزمه ذكره بن عقيل.
وعلى المذهب لا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر فتنعكس هذه الأحكام وذكر بعضهم وجهين هل هو خبر أو شهادة قال في الرعاية وفي المرأة والعبد إذا قلنا يقبل قول عدل وجهان وأطلق في قبول المرأة الواحدة إذا قلنا يقبل قول عدل واحد الوجهان في الرعاية الصغرى والنظم والحاويين والفائق وقال في الكافي يقبل قول العبد لأنه خبر وفي المرأة وجهان أحدهما يقبل لأنه خبر والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجل كهلال شوال قال في الفروع كذا قال.