بين ما إذا بان قريبا غير عمودي النسب وبين ما إذا بان غنيا وأطلق الروايتين.
والمنصوص أنه يجزئه إذا بان قريبا مطلقا.
قال المجد في شرحه هذا أصوب عندي لخروجها عن ملكه إلى من يجوز دفع زكاة سائر الناس إليه ولحديث يزيد بن معن انتهى.
قال في القواعد فإن بان نسيبا فطريقان.
أحدهما لا يجزئه قولا واحدا.
والثاني هو كما لو بان غنيا.
والمنصوص هنا الإجزاء لأن المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم.
وأما إذا دفعها إلى غني وهو لا يعلم ثم علم فأطلق المصنف في الإجزاء روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق.
إحداهما يجزئه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال في القواعد الفقهية هذا الصحيح وقال في القواعد الأصولية هذا المذهب.
قال المجد اختاره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
والرواية الثانية لا يجزئه اختاره الآجري والمجد وغيرهما.
فعلى هذه الرواية يرجع على الغني بها إن كانت باقية وإن كانت تلفت رجع بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة ذكره القاضي وغيره.
قال ابن شهاب ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقير فبان غنيا لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة وقد بطل ذلك فيملك الرجوع والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ولم يفت فلم يملك الرجوع وسبق رواية مهنا في آخر الباب الذي قبله عند قوله لم يرجع على المسكين.
وسبق كلام أبي الخطاب وغيره هناك.