وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع.
الخامسة يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر وأطلقه المصنف وقاله في الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا يجب.
قال في الفروع ولعله أظهر وفي الرعاية قول يستحب.
ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد ومثله إلى شهر رمضان فإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن لم يجد ثقة فقال القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن يخرجها.
قلت وهو الصواب.
وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني.
وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله.
وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن.
وإن باع لغير حاجة فقال القاضي لا يصح وقيل يصح وقدمه بعضهم وهو بن حمدان في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ومال إلى الصحة وكذا جزم بن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي الصحة وجهان أطلقهما في الحاويين والفروع.
قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية).
هذا بلا نزاع من حيث الجملة فينوي الزكاة أو صدقة الفطر فلو نوى صدقة مطلقة لم يجزه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه لأن