الإنصاف - المرداوي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع.
الخامسة يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر وأطلقه المصنف وقاله في الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا يجب.
قال في الفروع ولعله أظهر وفي الرعاية قول يستحب.
ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد ومثله إلى شهر رمضان فإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن لم يجد ثقة فقال القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن يخرجها.
قلت وهو الصواب.
وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني.
وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله.
وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن.
وإن باع لغير حاجة فقال القاضي لا يصح وقيل يصح وقدمه بعضهم وهو بن حمدان في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ومال إلى الصحة وكذا جزم بن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي الصحة وجهان أطلقهما في الحاويين والفروع.
قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية).
هذا بلا نزاع من حيث الجملة فينوي الزكاة أو صدقة الفطر فلو نوى صدقة مطلقة لم يجزه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه لأن
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 3
2 معناها لغة وشرعا 3
3 ما تجب فيه 3
4 الغنم الوحشية كالبقر الوحشية 4
5 الزكاة في الظباء 4
6 الزكاة في مال الصبي والمجنون والجنين 4
7 لا تجب على كافر ولا مكاتب 5
8 إن ملك السيد عبده مالا 6
9 الفوائد في الخلاف في تملك العبد 7
10 إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته؟ 7
11 تكفيره بالمال 7
12 إذا باع عبدا وله مال 8
13 إذا أذن لعبده الذمي أن يشترى له بماله عبدا مسلما 8
14 لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشترى رقيقا مسلما 8
15 تسرى العبد 8
16 لو باع السيد عبده لنفسه بمال في يده 8
17 إذا أعتقه سيده وله مال 9
18 لو ملكه سيده أمة فاستولدها 9
19 هل ينفذ تصرف في مال العبد دون استرجاعه؟ 9
20 لو وقف عليه 9
21 وصية السيد لعبده بشئ من ماله 9
22 إن كانت الوصية بجزء معين 10
23 لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه 10
24 الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده؟ 10
25 حكم اللقطة بعد الحول 11
26 حيازة المباحات 11
27 لو أوصى للعبد أو وهب له، وقبل بإذن سيده 11
28 لو خلع العبد زوجته بعوض 11
29 هل تجب الزكاة على المعتق بعضه؟ 11
30 الثالث ملك نصاب 12
31 نصاب الزرع والثمر تحديد 13
32 لا اعتبار بنقص داخل الكيل 13
33 تجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة 13
34 لو تلف بعير من تسعة، أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا 13
35 لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن 14
36 القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب؟ 14
37 لا زكاة في دين الكتابة 14
38 ولا في السائمة الموقوفة 14
39 ولا في حصة المضارب من الريح قبل القسمة 14
40 الزكاة في الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر 15
41 الزكاة في المال الموصى به 16
42 لو وصى بنفع نصاب سائمة 16
43 حصة المضارب قبل القسمة 16
44 يلزم رب المال زكاة الأصل والربح 17
45 لو أدى رب المال الزكاة من غير مال المضاربة 17
46 الزكاة في الدين على الملئ 18
47 إخراج زكاة الدين قبل قبضه 18
48 هل حول الصداق من حين العقد؟ 18
49 زكاة الأجرة 19
50 هل في دين السائمة زكاة؟ 19
51 كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه 20
52 الصداق إذا أسقط كالدين 20
53 إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها لزمها زكاته 21
54 في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان 21
55 الدين المجحود ظاهرا وباطنا. ولو كان به بينة 22
56 لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ 23
57 لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا 23
58 يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة 23
59 زكاة اللقطة 23
60 لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب 24
61 إلا في الحبوب والمواشي 25
62 الأموال الظاهرة والباطنة 25
63 لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية 26
64 لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس 26
65 لو كان له عرض بحارة بقدر ما عليه من الدين 26
66 دين المضمون عنه 27
67 لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء 27
68 والكفارة كالدين في أحد الوجهين 28
69 النذر المطلق ودين الحج ونحوه 28
70 المذور للصدقة لا زكاة فيه 28
71 الخامس: مضى الحول 29
72 المال المستفاد قبل الحول 30
73 نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما 30
74 إن ملك نصابا صغارا انعقد حله من حين ملكه 31
75 متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو ابداله بغير جنسه 31
76 إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار من الزكاة 32
77 إن أبدله بنصاب من جنسه 33
78 هل المبادلة بيع؟ 34
79 لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه 34
80 إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال 35
81 إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة 36
82 محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل 37
83 إذا أفنت الزكاة المال: سقطت 37
84 ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام 38
85 هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء وتسقط بتلف المال؟ 39
86 حكم ما إذا تلفت الزروع والثمار بجائحة 40
87 لو كان المالك حيا وأفلس 42
88 ديون الله كلها سواء 42
89 إذا كان النصاب غائبا عن مالكه 44
90 باب زكاة بهيمة الأنعام 45
91 السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول 45
92 هل تعتبر النية في السوم والعلف؟ 46
93 يشترط في السوم أن ترعى المباح 47
94 هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟ 47
95 لو غصب علف السائمة 48
96 الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة 48
97 لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمة 48
98 يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها 48
99 إن أخرج بعيرا هل يجزئه؟ 49
100 ماذا يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة؟ 51
101 الأسنان المذكورة في الإبل 52
102 في مائة وإحدى وعشرين من الإبل: ثلاث بنات لبون 52
103 هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها؟ 53
104 إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون 53
105 الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص 54
106 من وجب عليه سن فعدمها: ماذا يخرج؟ 55
107 فإن عدم السن التي تليها الخ 55
108 حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال 56
109 يجوز الجبران غنما 56
110 إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب 57
111 لو أخرج سنا أعلى من الواجب 57
112 في زكاة البقر تبيع أو تبيعة. وفي أربعين سنة 57
113 لا يجزئ مسن عن سنة 58
114 في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. ولا يجزئ الذكر في غير هذا، الا أن يكون النصاب كله ذكورا 58
115 يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا 59
116 إن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث: لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبير 61
117 وإن كان نوعين: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين 62
118 لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه 63
119 لا تضم الظباء إلى الغنم 63
120 في زكاة الغنم: إذا زادت على مائتين واحدة. ففيها ثلاث شياه 63
121 ثم في كل مائة شاة شاة 63
122 يؤخذ من المعز الثنى. ومن الضأن الجذع 64
123 لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار 64
124 لا تجزئ الربىء وهل تجزئ القيمة؟ 65
125 لو باع النصاب قبل إخراج زكاته 66
126 إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه 66
127 زكاة الخليطين. خلطة أعيان أو أوصاف 67
128 الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقة 67
129 المراح والمسرح 70
130 هل يشترط خلط اللبن؟ وهل تشترط النية؟ 71
131 إن اختل شرط، أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول 72
132 فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد 73
133 كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها 73
134 لو ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا. فهل ينقطع الحول؟ 74
135 إن أخرجها من المال انقطع حول المشترى. وكذلك إن أخرجها من غيره 75
136 ماذا على المشترى إذا لم تلزمه زكاة الخلطة؟ 75
137 إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول 76
138 وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا. فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ 76
139 إذا ملك نصابا شهرا. ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ 77
140 إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ 79
141 إن الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ 80
142 إن ملك مالا يغير الفرض الخ 81
143 إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ 81
144 إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ 82
145 لا تؤثر الخلطة في غير السائمة 83
146 للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء 84
147 قول المرجوع عليه عند الاختلاف 84
148 إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما 85
149 يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ 85
150 باب زكاة الخارج من الأرض 86
151 الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر 86
152 لا تجب في سائر الثمر، ولا في الريحان والمسك ونحوهما 88
153 هل في الزيتون والقطن والزعفران زكاة؟ 88
154 الكتان كالقطن 89
155 الورس كالزعفران. هل في الجوز زكاة 90
156 يعتبر في وجوبها شرطان 91
157 يؤخذ عشرة يابسا 91
158 الا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق 92
159 نصاب الأرز والعلس بعد التصفية خمسة أوسق 92
160 الوسق والصاع كيلان. المكيل يختلف في الوزن 92
161 نصبا الزيتون 93
162 إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل 94
163 يخرج زكاة السمسم منه كغيره 95
164 تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض 95
165 يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين 96
166 لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب 96
167 لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة بحصاده 98
168 ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل 99
169 العشر فيما سقى بلا مؤنة. ونصف العشر فيما سقى بمؤنة 99
170 الاعتبار بأكثرهما سقيا؟ 100
171 إن جهل المقدار وجب العشر 100
172 تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة 101
173 إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها 101
174 يستقر الوجوب بجعلها في الجرين 102
175 فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة 102
176 إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين 103
177 يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا 104
178 إن احتيج إلى قطعه قبل كماله 104
179 هل للمزكى شراء زكاته؟ 107
180 لو رجعت إليه زكاته بإرث 107
181 يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر 108
182 لا يخرص غير النخل والكرم 108
183 يكون الخارص مسلما أمينا وأجرته على رب الثمر 109
184 يخرص كل نوع على حدة 109
185 يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع 110
186 فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاته 110
187 لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص 111
188 يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسط 112
189 يجب العشر على المستأجر دون المالك 113
190 يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة 113
191 لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيره 113
192 متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاه 113
193 لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر 114
194 هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية؟ 114
195 إذا اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران؟ 115
196 أحد العشرين يسقط بالإسلام 116
197 مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب 116
198 ما هي الأرض الخراجية والعشرية؟ 116
199 في العسل العشر 116
200 نصاب العسل عشرة أفراق. الفرق ستون رطلا 117
201 لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر 118
202 المعدن ونصابه 118
203 الملح من المعدن 120
204 في المعدن العشر 120
205 متى تخرج زكاة المعدن؟ 121
206 لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية. والدين يحتسب به 121
207 هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها؟ 122
208 هل فيما يخرج البحر زكاة؟ 122
209 في الركاز الخمس 123
210 هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفئ؟ 124
211 للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها 125
212 باقي الركاز لواجده 126
213 إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز 126
214 إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم 128
215 لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز 128
216 معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر 129
217 إن وجده حربي 129
218 ما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة؟ 130
219 باب زكاة الأثمان 131
220 نصاب الذهب والفضة. وما هو المثقال والدرهم؟ 131
221 هل في الفلوس زكاة؟ 131
222 حكم المغشوش من النقدين 132
223 كيف يعرف الغش؟ 133
224 لو أراد أن يزكى المغشوشة 133
225 يخرج من الجيد الصحيح من جنسه الخ 133
226 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 134
227 المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر 135
228 يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ 136
229 تضم العروض إلى كل واحد منهما 137
230 لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال 138
231 الحلى والحرام والآنية وما أعد للكراء 139
232 لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، أو لم يمكن 139
233 الاعتبار بوزن الحلى، أو بقيمته في النصاب، وفي الاخراج؟ 140
234 ما يباح من الحلى للرجال 142
235 استحباب التختم بالفضة. وكيف يلبسه؟ 142
236 التختم بالعقيق، وفص الذهب، والكتابة عليه 145
237 في حلية المنطقة 146
238 على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلام والخيل 147
239 رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا 149
240 قبيعة السيف من الذهب 149
241 ما يباح للنساء من الذهب والفضة 150
242 هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة؟ 151
243 تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلى واللباس 152
244 باب زكاة العروض 153
245 متى تصير العروض للتجارة؟ 153
246 ما هي نية التجارة؟ 154
247 تقوم العروض بالأحظ للمساكين 155
248 تقوم جواري الغناء سواذج 156
249 إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة، أو ملك نصاب سائمة للتجارة 157
250 إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة 157
251 إذا اشترى أرضا أو بخلا للتجارة 159
252 فأثمر النخل وزرعت الأرض 159 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا 159
253 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا 159
254 إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للأخر 162
255 وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر 162
256 ولو أذن غير الشركاء الخ 162
257 باب زكاة الفطر 164
258 يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه 164
259 تجب على المكاتب 165
260 إن فضل بعض صاع 166
261 يلزمه فطرة من يمونه 166
262 إن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم: بدأ بنفسه الخ 167
263 يستحب الاخراج عن الجنين 168
264 هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان؟ 168
265 هل عليه فطرة الأجير بطعامه؟ 169
266 فطرة العبد يكون بين شركاء 169
267 فطرة من بعضه حر 170
268 على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها؟ 171
269 فطرة زوجة العبد على سيده 172
270 فطرة الغائب والآبق 173
271 فطرة الزوجة الناشز 174
272 هل تجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه؟ 174
273 هل يمنع الدين وجوب الفطرة 176
274 متى تجب زكاة الفطر؟ 176
275 هل تسقط بالموت بعد الوجوب؟ 177
276 يجوز إخراجها قبل العيد بأيام 177
277 الأفضل يوم العيد قبل الصلاة 178
278 يأثم بتأخيرها ويقضيها 179
279 مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج؟ 179
280 أفضل المخرج التمر 183
281 ثم ما هو أنفع للفقير 184
282 ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر 185
283 تفريقها بنفسه أفضل 185
284 مصرفها مصرف الزكاة 186
285 باب إخراج الزكاة 186
286 لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها 186
287 من منعها بخلا أخذت منه وعزر 188
288 إن غيب ماله أو كتمه الخ 189
289 قتال مانع الزكاة 190
290 إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ 190
291 دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام 191
292 دفعها للإمام الفاسق 191
293 للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن 191
294 لا يجوز إخراجها إلا بنية 192
295 لو نوى زكاة عن ماله الغائب 194
296 إن إخذها الإمام قهرا 195
297 لو نواها الإمام دون ربها 196
298 لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه 196
299 إن دفعها إلى وكيله. فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل؟ 197
300 ما يدعو به الدافع والآخذ 199
301 هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة؟ 200
302 هل تنقل إلى بلد مسافة القصر؟ 200
303 فإن فعل فهل تجزئه؟ 201
304 على من أجرة نقل الزكاة؟ 202
305 إن كان في بلد وماله في آخر 203
306 هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة؟ 203
307 وسم إبل الصدقة 204
308 تعجيل الزكاة عن حول 204
309 تعجيلها لأكثر من حول 205
310 إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده 206
311 إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم 209
312 إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص 210
313 إن عجل زكاة المائتين فنتجب عند الحول 210
314 لو نتج المال ما يتغير به الفرض 211
315 لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه 211
316 إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى 212
317 إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكين 212
318 لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده 215
319 لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل 215
320 يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه 216
321 باب ذكر أهل الزكاة 217
322 الفقراء والمساكين ومن هم؟ 217
323 من ملك من العقار مالا يكفيه 221
324 إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب 221
325 الثالث: العاملون عليها. بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ 223
326 اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى 225
327 لا يشترط حريته ولا فقره 226
328 إن تلفت الزكاة في يد العامل 227
329 الرابع: المؤلفة قلوبهم. ومن هم؟ 227
330 الخامس: الرقاب. وهم الكاتبون 228
331 يفدى منها الأسير المسلم 231
332 هل يشترى منها رقبة ليعتقها؟ 231
333 السادس: الغارمون وهم المدينيون وهم ضربان 233
334 السابع: في سبيل الله 235
335 هل يعطى منها للحج؟ 235
336 الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع 236
337 السفر المبيح لأخذه 236
338 يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه 238
339 والعامل قدر أجرته 239
340 والمؤلف ما يحصل به التأليف 239
341 والغازي ما يحتاج إليه لغزوه 240
342 ومن كان ذا عيال ما يكفيهم 240
343 لا يعطى مع الغني إلا أربعة 240
344 إن فضل مع الأربعة شئ بعد حاجتهم لزمهم رده 242
345 يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل 245
346 لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين 247
347 يستحب صرفها في الأصناف كلها 248
348 يستحب صرفها إلى من لا تلزمها نفقته من أقاربه 249
349 للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه 250
350 لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد 252
351 ولا فقيرة لها زوج غنى 253
352 ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم 254
353 ولا لموالي بني هاشم 256
354 هل يأخذها ولدها شمية من غير هاشمي؟ 256
355 لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر 257
356 وفي أخذهم من الكفارة وجهان 257
357 هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه؟ 258
358 هل لها دفعها إلى زوجها؟ 261
359 هل يجوز دفعها لبني المطلب؟ 262
360 إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم 263
361 الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة 265
362 يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه 266
363 إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته 267
364 من أراد الصدقة بكل ماله 267
365 كتاب الصيام 269
366 ما هو الصوم؟ متى فرض؟ 269
367 إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر 269
368 الخلاف في صوم يوم الشك 270
369 إذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال وبعده 272
370 إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟ 273
371 يقبل عدل واحد في هلال رمضان 273
372 لا يقبل في غيره إلا عدلان 275
373 إذا صاموا بشهادة اثنين: ثلاثين يوما الخ 275
374 وإن صاموا بشهادة واحد 276
375 إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا 276
376 من رأى هلال رمضان وردت شهادته 277
377 إن رأي هلال شوال وحده لم يفطر 278
378 إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى 279
379 شروط وجوب الصوم 280
380 يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه 281
381 إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء 281
382 إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك 282
383 وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر الخ 283
384 من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 284
385 المريض والمسافر إذا خافا الضرر 285
386 المسافر يستحب له الفطر 287
387 المسافر هو الذي يباح له القصر 287
388 لا يصام في رمضان عن غيره 288
389 من نوى الصوم في سفره فله الفطر 288
390 إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه 289
391 الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو لديهما 290
392 الظئر ترضع ولد غيرها 290
393 الاطعام على من تمون الولد 291
394 هل يسقط الاطعام بالعجز؟ 291
395 من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم 292
396 تبييت نية الواجب من الليل 293
397 هل يحتاج إلى نية الفرضية؟ 295
398 إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ 295
399 من نوى الإفطار أفطر 297
400 يصح للنفل نية من النهار 297
401 باب ما يفسد الصوم 299
402 الاستعاط والاحتقان والاكتحال بما يصل إلى داخل 299
403 لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى 301
404 لو كرز النظر فأنزل أو حجم أو احتجم 302
405 لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه 304
406 الجاهل بالتحريم يتناول المفطر 304
407 هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل؟ وفروع ذلك 305
408 من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا 305
409 إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار 306
410 إن قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه 307
411 لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر 308
412 المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث 308
413 لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة 309
414 الغسل للصائم 309
415 من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس 310
416 إن اعتقده ليلا فبان نهارا 311
417 إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة 311
418 المجامع مكرها أو نائما 312
419 لا يلزم المرأة كفارة مع العذر 313
420 فساد صوم المكرهة على الوطء 313
421 هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الاكراه؟ 314
422 إن جامع دون الفرج فأنزل 315
423 أو وطئ بهيمة 316
424 لو أنزل المجبوب بالمساحقة 317
425 إن جامع في يوم رأي الهلال في الميتة وردت شهادته 318
426 إن جامع في يومين ولم يكفر 319
427 إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم 320
428 لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه 320
429 إن نوى الصوم في سفره ثم جامع 321
430 لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان 321
431 الكفارة عتق رقبة الخ 322
432 فإن لم يجد سقطت 323
433 باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء 324
434 ذوق الطعام 326
435 مضغ العلك 327
436 القبلة 328
437 يستحب للمشتوم أن يقول: إني صائم 329
438 يستحب تعجيل الفطر 329
439 يستحب تأخير السحور 330
440 وأن يقول: اللهم لك صمت الخ 332
441 يستحب التتابع في قضائه 332
442 لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر 333
443 إن أخره لغير عذر فمات 334
444 إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر 335
445 صوم الولي وحجه عن الميت 336
446 إن كانت على الميت صلاة منذورة 340
447 باب صوم التطوع 342
448 أفضله صوم داود عليه السلام 342
449 أيام البيض 342
450 ست من شوال 343
451 يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء 344
452 عشر ذي الحجة 345
453 شهر الله المحرام 345
454 يكره إفراد رجب بالصوم 346
455 يكره إفراد يوم الجمعة والسبت 347
456 يكره إفراد يوم الشك 348
457 يكره إفراد يوم النيروز 349
458 لا يجوز صوم يومى العيد ولا أيام التشريف تطوعا 351
459 من دخل في عمل استحب له إتمامه 352
460 إن أفسده فلا قضاء عليه 353
461 الفطر من التطوع للضيف 353
462 قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد 354
463 أرجاها ليلة سبع وعشرين 355
464 هل الأفضل ليلة القدر، أو عشر ذي الحجة؟ 357
465 كتاب الاعتكاف 358
466 ما هو الاعتكاف 358
467 وهو سنة إلا إذا نذره 358
468 يصح بغير صوم 358
469 لو نذر اعتكاف رمضان ففاته 360
470 اعتكاف العبد والمرأة 361
471 هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف؟ 362
472 اعتكاف المكاتب وحجه 363
473 الاعتكاف في مسجد يجمع فيه إلا المرأة 364
474 هل رحبة المسجد منه؟ 364
475 منارة المسجد 365
476 الأفضل في جامع يجمع فيه 366
477 من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره 366
478 لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد 367
479 المساجد الثلاثة. وأفضلها 368
480 من نذر اعتكاف شهر بعينه 369
481 إن نذر شهرا مطلقا 369
482 إن نذر أياما متتابعة 371
483 الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد 371
484 الطهارة والجمعة 372
485 النفير المتعين والشهادة الواجبة 373
486 الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس 374
487 لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة 375
488 له السؤال في طريقه عن المريض 376
489 والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه 377
490 إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول 377
491 إن فعله في متعين قضى 378
492 إن خرج لما له منه بد في المتتابع 379
493 إن فعله في معين فعليه كفارة 380
494 إن وطئ المعتكف في الفرج 380
495 إن باشر فيما دون الفرج 382
496 يشتغل المعتكف بالقرب. ويجتنب مالا يعنيه 383
497 لا يستحب له قراءة القرآن والعلم 383
498 يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره 384
499 لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد 385
500 حكم البيع والشراء في المسجد 385
501 كتاب المناسك 387
502 يجب الحج والعمرة في العمر مرة 387
503 شروط وجوبهما 387
504 الإسلام والعقل 387
505 البلوغ والحرية 389
506 يحرم المميز بإذن وليه. وغير المميز يحرم عنه وليه 390
507 يفعل عنه ما يعجز عنه 391
508 نفقة حجه في مال وليه 392
509 كفارته في مال وليه 393
510 ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده 394
511 للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة 395
512 متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها؟ 397
513 ليس للزوج منع امرأته من حج واجب 400
514 الخامس: الاستطاعة 401
515 الراحلة الصالحة 402
516 يعتبر كفايته وعياله إلى أن يعود أن لا يكون عليه دين 402
517 هل الحج على الفور؟ 404
518 إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة 405
519 شرط أمن الطريق 406
520 الحج عن الميت من جميع ماله 409
521 من أين يحج النائب؟ 409
522 إن ضاق ماله بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته 410
523 وجود الحرم المحرم شرط لوجوب حج المرأة 410
524 من هو محرم المرأة؟ 412
525 شرط العقل والبلوغ في المحرم 414
526 شرط الإسلام في المحرم 415
527 لا يحج عن غير إلا من حج عن نفسه 416
528 لو أحرم بنفل من عليه نذر 417
529 هل يجوز الاستنابة مع القدرة؟ 418
530 حكم المحبوس: حكم المريض 418
531 يستحب أن يحج عن أبويه 419
532 أحكام النيابة والنائب ونفقته ومخالفاته 419
533 باب المواقيت 424
534 هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها 425
535 ميقات أهل مكة للعمرة من الحل 425
536 ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم 426
537 من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه 427
538 هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟ 427
539 دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة 428
540 من جاوز الميقات مريدا للنسك 429
541 إن أحرم من موضعه عليه دم 429
542 هل يحرم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج؟ 430
543 باب الإحرام 431
544 الغسل للاحرام، والتطيب 432
545 الإزار والرداء. والركعتان. ونية الإحرام بنسك معين 433
546 الاشتراط في الإحرام 434
547 أفضل أنواع الإحرام: التمتع ثم الإفراد 434
548 صفة التمتع 435
549 صفة الإفراد. والقران 437
550 لم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ 438
551 على القارن والمتمتع دن نسك 439
552 شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة 440
553 لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد 443
554 لا يسقط دم نسك الحج والعمرة 443
555 يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر 444
556 وقت ذبح الهدى 445
557 الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة 446
558 لو ساق الهدى لم يكن له أن يحل 447
559 إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج 448
560 من أحرم مطلقا ولم يعين 449
561 إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان 449
562 إن أحرم مطلقا ولم يعين 449
563 إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان 449
564 إن أحرم بحجتين أو عمرتين 450
565 أن أحرم بنسك ونسيه 450
566 إن أحرم عن رجلين 451
567 إن أحرم عن أحدهما لا بعينه 451
568 صيغة التلبية. ومتى يلبى؟ 452
569 رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها 453
570 يلبى كلما علا نشزا أو هبط واديا 454
571 باب محظورات الإحرام وهى تسعة 455
572 إن حلق رأسه بإذنه 457
573 إن حلق محرم رأس حلال 458
574 إن خرج في عينيه شعر فقلعه 459
575 تغطية الرأس 460
576 الاستظلال بالمحمل 461
577 إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه 463
578 في تغطية الوجه روايتان 463
579 لبس المخيط والخفين 464
580 إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما 465
581 لا يعقد عليه منطقة ولا رداء 466
582 عقد الإزار والهميان 467
583 إن طرح على كتفيه قباء 467
584 يتقلد بالسيف عند الضرورة 468
585 الخنثى المشكل إن لبس المخيط 468
586 شم الأدهان الطيبة والأدهان بها 469
587 إن مس من الطيب مالا يتعلق بيده 469
588 له شم العود والفواكه ونحوها 470
589 في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتان 470
590 لا بأس أن يجلس عند العطار 473
591 قتل الصيد واصطياده 474
592 يضمن ما دل عليه أو أشار اليه 474
593 يحرم عليه الأكل منه 478
594 إن أتلف بيض صيد الخ 478
595 لا يملك الصيد بغير الإرث 479
596 إن أمسك صيدا حتى تحلل. ثم تلف الخ 480
597 إن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد الخ 481
598 إن أرسله انسان من يده قهرا الخ 483
599 ان قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه الخ 483
600 لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا يحرم الأكل 484
601 القمل إذا قتله المحرم 486
602 يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير 488
603 لا يحرم على المحرم صيد البحر 489
604 يضمن الجراد بقيمته 490
605 من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء 491
606 السابع: عقد النكاح 492
607 في الرجعة روايتان 493
608 الثامن الجماع في الفرج، عامدا كان أو ساهيا 495
609 عليهما المضي في فاسدهما 495
610 والقضاء على الفور من حيث أحرما أو لا 496
611 يتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه 496
612 إن جامع بعد التحلل الأول 499
613 هل يلزم بدنة أو شاة؟ 500
614 التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة 501
615 إحرام المرأة في وجهها 502
616 لا تلبس القفازين 503
617 يجوز الخلخال ونحوه 504
618 يجوز لبس المعصفر والكحلي 505
619 الخضاب بالحناء والنظر في المرآة 506
620 باب الفدية 507
621 هي على ثلاثة أضرب 507
622 أحدهما: ما هو على التخيير. وهو نوعان 507
623 أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 507
624 الثاني: جزاء الصيد 509
625 الضرب الثاني: على الترتيب. وهو ثلاثة أنواع 512
626 أحدها: دم المتعة والقرآن 512
627 إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 512
628 لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة 513
629 وقت صوم الأيام الثلاثة 513
630 صيام السبعة إذا رجع إلى أهله 513
631 فإن لم يصم قبل يوم النحر، ماذا عليه؟ 514
632 تأخير الهدى عن أيام النخر 515
633 لا يجب التتابع في الصيام 515
634 متى وجب عليه الصوم فشرع فيه 516
635 فإن لم يشرع 516
636 النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدى الخ 517
637 النوع الثالث: فدية الوطء 518
638 يجب بالوطء في الفرج بدنة 520
639 إن كانت مكرهة فلا فدية عليها 521
640 الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ 522
641 من كرر محظورا من جنس 525
642 إن فعل محظورا من جنسين 527
643 من رفض إحرامه ثم فعل محظورا 529
644 إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس 530
645 كل هدى أو طعام فهو المساكين الحرام 531
646 دم الإحصار حيث آخر 534
647 الصيام في كل مكان 534
648 كل دم يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة 534
649 البقرة مكان البدنة 535
650 باب جزاء الصيد 536
651 وهو ضربان. أحدهما: ماله مثل 536
652 الضرب الثاني: مالا مثل له 543
653 من أتلف جزءا من صيد 543
654 لو نفر صيدا فتلف 544
655 إن جرحه فغاب الخ 545
656 إن نتف ريشه فعاد 546
657 إذا اشترك جماعة في قتل صيد 547
658 باب صيد الحرم ونباته 548
659 إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ 548
660 إن قتل من الحرم صيدا في الحل الخ 549
661 إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ 551
662 يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه 552
663 حكم ما زرعه الآدمي 553
664 في جواز الرعى وجهان 554
665 تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة 555
666 من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ 557
667 لا يخرج من تراب الحرم 558
668 حدود الحرم 558
669 يحرم صيد المدينة. وشجرها وحشيشها الخ 559
670 حدود حرم المدينة 560
671 الفاصلة بين مكة والمدينة 562