ونص عليه لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب لتفرق الإجزاء بالطحن.
تنبيه ظاهر كلام المصنف الإجزاء وإن لم ينخل وهو الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم وقدمه في الفصول والفروع وابن تميم والرعايتين وغيرهم.
وقيل لا يجزئ إخراجه إلا منخولا وأطلقهما في الحاويين والفائق.
قوله (ومن الأقط في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والفصول والخلاصة والتلخيص والبلغة.
إحداهما الإجزاء مطلقا وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال الزركشي هذا المذهب انتهى واختاره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل وابن عبدوس المتقدم وابن البنا والشيرازي وغيرهم وجزم به في تذكرة بن عقيل والمبهج والعقود لابن البنا والوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في التصحيح والمجد في شرحه والناظم.
قال في تجريد العناية ويجزئ صاع أقط على الأظهر.
وعنه يجزئ لمن يقتاته دون غيره اختاره الخرقي وقدمه في المذهب نقله المجد وغيره وقال أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وجماعة وعنه لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة فاختلف نقلهم في محل الرواية وعنه لا يجزئ مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل قال في الفروع اختاره أبو بكر.
قلت قال في الهداية فأما الأقط فعنه أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر فحكى اختيار أبي بكر جواز الإخراج مطلقا وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا.