ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف.
فعلى المذهب في أصل المسألة يجوز التأخير لضرر عليه مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك كخوفه على نفسه أو ماله.
ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته.
قلت فيعايى بها.
ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب نقل يعقوب لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قدمه في الرعاية والفروع وقال جزم به بعضهم.
قلت منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وابن رزين.
وقال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.
قال في القواعد الأصولية وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير.
قال في المذهب ولا يجوز تأخيرها مع القدرة فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز قال في الفروع وظاهر كلام جماعة المنع.
ويجوز أيضا التأخير لقريب قدمه في الفروع وقال جزم به جماعة.
قلت منهم بن رزين وصاحب الحاويين.
وقدم جماعة المنع منهم صاحب الرعايتين والحاويين والفائق.
قال في القواعد الأصولية وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب ولم يقيداه بالزمن اليسير.
ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع وقال ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين والفائق.