وظاهر كلامه إجزاء أحد الأجناس المتقدمة وإن كان يقتات غيره وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا وصرح به الأصحاب.
تنبيه دخل في كلام المصنف وهو قوله ولا يجزئ غير ذلك القيمة والصحيح من المذهب أنها لا تجزئ وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها.
وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم وقال ابن تميم وقد أومأ إليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء وجزم به بن رزين وحكاه في الرعاية قولا.
قوله (إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند بن حامد)..
سواء كان مكيلا أو غيره كالذرة والدخن واللحم واللبن وسائر ما يقتات به وجزم به في العمدة والتلخيص والبلغة قال في التلخيص هذا المذهب وقيل لا يعدل عن اللحم واللبن.
وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص وهذا المذهب.
قال المجد هذا أشبه بكلام أحمد نقل حنبل ما يقوم مقامها صاع وهو قول الخرقي ومعناه قول أبي بكر وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والنظم وابن تميم والفائق والحاويين زاد في التلخيص والبلغة وابن تميم وابن حمدان مما يقتات غالبا.
وقيل يجزئ ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا.
قال الزركشي ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال لا يجزئ غير الخمسة