اعتراض لها في شيء مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان، ولا يبعد القول بأنه كالأول.
وإذا عقد عليها من كفو بدون مهر المثل فقيل: يصح مطلقا (1). وقيل: لا يصح (2).
وقيل: لها الاعتراض في المسمى والرجوع إلى مهر المثل (3). وقيل لها الخيار في العقد (4). ومنهم من فصل بين مراعاة المصلحة وعدمه في الاعتراض في المسمى وعدمه، فإذا فسخت المسمى لم يبعد تخيير الزوج في أصل العقد.
ولو زوجها من غير كفو بمهر المثل احتمل بطلان العقد وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا.
الثالثة: النكاح الواقع من غير الولي الشرعي يتصف بالصحة ويقف على الإجازة في الحر والعبد على الأشهر الأقوى، وقال ابن إدريس: لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازة إلا في العبد والأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين وبعضهم يبطله (5).
وفي الخلاف: إن العقد الواقع من الفضولي يقع باطلا (6).
والأقرب الأول، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء (7). ويعضده حسنة زرارة (8) ورواية محمد بن مسلم (9) فلو زوج الصبية غير وليها لم يمض إلا مع إجازتها أو إجازة وليها إذا كانت صغيرة، ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك.
ويكفي في إجازة البكر وإذنها سكوتها على الأشهر الأقوى، لصحيحة أحمد