السابعة: لا أعرف خلافا في توقف تزويج الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا، ويدل عليه النصوص (١) وقوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (2) والحكم كذلك لو كان المالك انثى، لعموم الأدلة، بلا فرق بين الدائم والمنقطع على الأشهر الأقوى، خلافا للشيخ، حيث جوز تزويجها متعة إذا كانت لامرأة من غير استئذانها (3). وإذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها الولي لزم، ولا خيار للمولى عليه بعد زوال الولاية.
وإذا كانت ا لأمة للبكر البالغ كان نكاحها بيدها، لأن المنع بالنسبة إلى نفسها بمقتضى النص، فلا يتعدى إلى الغير.
وإذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح، فإن عين المرأة لم يجز له التخطي، فإن تخطى كان موقوفا على الإجازة بناء على صحة الفضولي، وإن عين المهر اتبع، فإن تخطاه فالظاهر أنه يصح العقد ويتعلق الزائد بذمته يتبع به إذا تحرر، وإن أطلق لم يجز له التعدي عن مهر المثل، فإن تعدى كان الزائد في ذمته.
واختلف الأصحاب في أن المهر المعين عند تعيين المولى ومهر المثل عند الإطلاق ونفقة الزوجة هل يتعلق بذمة المولى أو كسب العبد على قولين، والأول أقرب.
الثامنة: يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد وإن كانت ثيبا، وأن توكل أخاها عند عدم الأب والجد، وأن تعول على الأكبر عند التعدد، وأن تخير خيرة الأكبر إن اختلف الأصغر والأكبر، والظاهر أن ذلك في صورة تساوي الزوجين، فلو كان مختار الأصغر راجحا أشكل ترجيح الأكبر، بل لا يبعد ترجيح الأصغر.
وإذا زوجها الأخوان برجلين وكانا وكيلين وسبق أحدهما فالحكم للسابق وبطل المتأخر. سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل على المشهور، وفيه خلاف للشيخ في النهاية، فإنه حكم بتقديم الأكبر مطلقا إلا مع دخول من زوجه الأصغر