الثالث: التشريك بينها وبين الولي.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدوام دون المتعة.
الخامس: عكسه. والقول الثاني عندي متين، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1).
وصحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب (2) ورواه الشيخ في الموثق (3).
وصحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا ما لم تثيب (4).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاها؟
قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة (5) الحديث.
وموثقة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها (6).
وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العذراء التي لها أب: لا تزوج