البنت. وصحيحة محمد بن مسلم تدل على ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ (1) لكن لا يقاوم الأخبار المذكورة، ومستند الجماعة رواية بريد الكناسي (2) وهي ضعيفة، ويدل عليه أيضا رواية الفضل بن عبد الملك (3) وفي سنده اشتراك.
وإذا عقد على الصغيرين غير وليهما فعلى القول ببطلان الفضولي مطلقا، أو عند عدم وجود المجيز في الحال، أو مع عدمه كان باطلا، وعلى القول بصحته مطلقا - كما هو المختار - أو عند تحقق الشرط مع فرض تحققه كالولي ولم يجزه ولم يرده ينظر فإن ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كان العقد باطلا ولا ميراث، وإن بلغ أحدهما مع حياة الآخر فأجاز العقد لزم من جهته وبقي من جهة الآخر موقوفا، فإن بلغ في حياة الآخر وأجاز صح.
وإن مات المجيز أولا قبل بلوغ الآخر أو إجازته فأجاز الآخر حلف أنه لم يجز طمعا في الميراث وورث، ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4). ولو لم يحلف لموت أو جنون أو نكول فلا ميراث، ولو كان العذر مما يترقب زواله يعزل النصيب من الميراث إلى زوال المانع أو حصول اليأس، قيل: أو الضرر على باقي الورثة مع التأخير (5). وفيه تأمل.
ولو كان المتأخر هو الزوج وأجاز ولم يحلف فهل يلزمه المهر المسمى في العقد؟ فيه وجهان، أوجههما اللزوم، وفي ثبوت إرثه منه مقدار نصيبه من الميراث وجهان، أقربهما ذلك.
ولو انتفت التهمة بالطمع في الميراث كما لو كان المهر اللازم عليه أكثر مما يرثه على تقدير الزوجية فالوجه أنه كما لو لم تنتف.