متعة إلا بإذن أبيها (١). والرواية مختصة بالمتعة.
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض النكاح إلا الأب (٢).
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر (٣).
ويؤيد ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (٤).
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي الولي بنفسها (٥).
ورواية أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت (٦). والظاهر أن المراد بمالكة أمرها من لم يكن لها ولي شرعي، إلى غير ذلك كرواية إبراهيم ابن ميمون (٧).
حجة القول الأول قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) و ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ (9) ولصحيحة الفضلاء المنقولة في الحسن أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي