ولو كانا كاملين فزوجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم فيهما وجهان، أقربهما العدم، لاختصاص النص بالصغيرين فيحكم ببطلان العقد، ولو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي فمات من عقد له الولي قبل إجازة الآخر ففي تعدي الحكم إليه نظر.
الخامسة: لا ولاية للكافر على المسلم والمسلمة، فلو كان الأب كافرا كانت الولاية للجد إذا كان مسلما، وإلا سقطت ولايتهما. وهل يثبت ولاية الكافر على الكافرة؟ فيه تردد.
ولا ولاية للمجنون والمغمى عليه، وفي معناه السكر المزيل للعقل، ولو لم يؤد إلى ذلك فالظاهر ثبوت ولايته، إذ الفسق غير مانع من الولاية هاهنا، وقد ادعى عليه في التذكرة الإجماع (1) وإن وقع الاختلاف في منعه في ولاية المال، ومع ذلك قال في التذكرة: إن السكران مع بقاء تمييزه ليس له التزويج في الحال (2). وفيه بعد.
ولو زال المانع عادت الولاية.
السادسة: إذا اختار الأب زوجا والجد غيره فالجد أولى، فلا ينبغي للأب أن يعارض الجد، لقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «الجد أولى بنكاحها» (3) ويدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة (4) وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ورواه علي بن جعفر في كتابه (5).
ولو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر صح السابق، فإن قصد الأب سبقه على الجد وسبق فقد ترك الأولى أو أثم وصح عقده، وإن اتفق العقدان في وقت واحد بأن اقترن قبولهما قدم عقد الجد. ويدل عليه صحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم المنقولة في الحسن وغيره أيضا (6) وغيرها.