والقول الأول مندفع بالروايات الكثيرة، وكذا القول الثاني، والقول الثالث يدل عليه موثقة زياد بن سوقة (1) صريحا.
لكن يخالفه موثقة عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم (2). وحملها الشيخ على كون الرضعات متفرقة من نساء شتى (3). وهو بعيد.
ويخالفه أيضا ما دل على اعتبار الحولين، مثل ما رواه الصدوق عن عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين (4). ورواه الشيخ أيضا وحمل قوله حولين على أنه ظرف للرضاع (5) وهو بعيد. وروى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (6).
ويخالفه أيضا ما يدل على اعتبار سنة كصحيحة العلاء بن رزين عن الصادق (عليه السلام) رواها الشيخ والصدوق (7) وفي المقنع للصدوق: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة وخمس عشرة رضعات متواليات لا يفصل بينهن (8).
ويؤيد القول الثالث الشهرة. وما دل على إنبات اللحم وشد العظم من الأخبار الكثيرة (9). ويمكن حملها على اشتداد العظم الذي يحصل بعد مدة الرضاع، فإن المرتضع لين العظم.
ويدل على اعتبار الحولين أيضا بعض الأخبار مما لم يبلغ حد الحكم