حكيناه عنه في التبيان.
وقال السيد المرتضى في كتابه الإنتصار: مسألة، ومما يظن قبل الاختبار، أن الإمامية تنفرد به القول، بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها، وأبو حنيفة يوافق في ذلك، وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها، ثم قال رحمه الله في استدلاله: دليلنا الإجماع المتردد (1).
وشيخنا المفيد، قال في كتابه كتاب أحكام النساء، قال في باب أحكام النساء في النكاح: والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد عليها للأزواج من غيرها، كما أنها أولى بالعقد على نفسها في البيع والابتياع، والتمليك، والهبات، والوقوف، والصدقات، وغير ذلك، من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب أوجد لأب، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها، أو جدها لأبيها، إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتأذن فيه، وترضى به، ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، لكان العقد ماضيا (2)، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمه الله.
وأيضا فقد قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسوطه، في فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك: إذا بلغت الحرة رشيدة، ملكت كل عقد من النكاح، والبيع، وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها، إلا بإذن أبيها، وفي المخالفين من قال: لا يجوز نكاح إلا بولي، وفيه خلاف، ثم قال رحمه الله: وإذا تزوج من ذكرنا بغير ولي، كان العقد صحيحا (3).
فقد وافق هاهنا أيضا، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، في هذه المسألة.
النكاح عندنا يقف على الإجازة، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها