في حالة لم يكن الأكبر متقدما بالعقد (1). ولعل مستنده ما رواه الكليني عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الإسقاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض اخرى؟ قال:
الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (2).
والرواية غير منطبقة على ما ذكره.
وللشيخ قول آخر في الكتابين حمل الرواية عليه (3) والراوي مجهول، لكن في صحة الخبر إلى صفوان دلالة على قوته.
ثم على المشهور إن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان فلا شيء لها ولا يلحق بهما الولد إن حصل وفرق بينهما وردت إلى الأول، وإن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الواطئ مهر المثل ولحق الولد بهما وعليها العدة، وترد إلى الأول ولها عليه المسمى، وإن علمت هي خاصة فهي زانية لا مهر لها ولحق الولد بالواطئ، وإن علم هو خاصة فهو زان، فلا ولد له، وعليه المهر وعليها العدة متى تحقق الجهل من أحدهما ثم ترد إلى الأول.
وإن اتفق العقدان بالقبول في وقت واحد بطلا ولا مهر على واحد منهما مع عدم الدخول، وقيل: يقدم الأكبر إما مطلقا، أو بشرط عدم دخول الأصغر استنادا إلى رواية الوليد المذكورة، وإن جهل الحال بأن احتمل السبق والاقتران أو جهل السابق إما مع العلم به ابتداء أو لا معه احتمل البطلان والقرعة وأن يفسخ الحاكم نكاحهما وأن يجبرا على الطلاق.
وإن كانا فضوليين تخيرت في إجازة عقد من شاءت منهما، ويستحب لها إجازة عقد الأكبر إن لم يكن في مختار الأصغر رجحان، هذا مع عدم الدخول بأحدهما بعد العلم بالعقد، وإلا كان الدخول إجازة.